Résumé:
منخلالدراستنالموضوعالحمايةالجنائيةللودائعالمصرفيةتوصلناالىهذهالنتائج:
- لميعرفالمشرعالوديعةالمصرفيةواكتفىبتحديدالإطارالقانونيالذيينظمهامنخلالالقانونرقم 03-11 المتعلقبالنقدوالقرض.
- تنقسمالودائعالمصرفيةالىودائعمصرفيةنقديةوودائعمصرفيةغيرنقديةولكلمنهماأنواعوخصائصتميزهاعنغيرها
حسمالمشرعالجزائريموقفهشانالخلافالفقهيحولالودائعالمصرفيةالنقديةواعتبرهاقرضبموجبنصالمادة 598 منالقانونالمدني،اماالطبيعةالقانونيةللودائعالمصرفيةغيرالنقديةفتختلفباختلافأنواعها.
- اقرالمشرعالجزائرينظاملحمايةالودائعالمصرفيةوحمايةمصلحةالمودعوضماناستقرارالمعاملاتالماليةوالمصرفية.
- لمتحظىالودائعالمصرفيةبالحمايةالجنائيةالكافيةسواءفيقانونالعقوباتاوالقانونالمتعلقبالنقدوالقرضاوفيقانونالإجراءاتالجزائية.
- اضفىقانونالعقوباتالحمايةالجنائيةعلىالودائعالمصرفيةمنخلالاعتبارانالمساسبهاخيانةامانة،حيثتعتبرهذهالأخيرةمنالجرائمالمستقلةبذاتهاوالتيزادتمعدلاتارتكابهافيالعصرالحاليوالمصلحةالمتعديعليهافيهذهالجريمةهيالثقةوالائتمانالتيعهدبهاالعميلللبنك.
- اعتبارانالجرائمالماسةبالودائعالمصرفيةهيجريمةخيانةامانةيثيرالعديدمنالإشكالاتالقانونيةعلىمستوىالتطبيقالقضائي،ممايشكلفراغقانوني.
- جرمالامررقم 03-11 المتعلقبقانونالنقدوالقرضجريمتينالاستغلالالمنافيلمصلحةالمؤسسةوالتيتشملصورتين،استعمالأملاكالمؤسسةاوأموالها،واستعمالالسلطةاوالأصواتالخولةلهم،اماالصورةالثانيةفتمثلتفيجريمةاختلاساوتبديداواحتجازالودائعالمصرفية،حيثانالركنالمفترضفيكلتاالصورتينهوصفةالقائمبالجريمة،وهممحددينعلىسبيلالحصر: الرئيس،أعضاءمجلسالإدارة،المديرونالعامونلبنكاومؤسسةمالية.
- لميتضمنقانونالإجراءاتالجزائيةالجزائريةخلالكلالمراحلالتيتمربهاالجريمةمنتاريخاكتشافهاالىغايةصدورحكمفيهاخصوصيةتتعلقبالودائعالمصرفية،حيثانهتطبقالإجراءاتالعادية.