Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author شرقي, شعيب
dc.date.accessioned 2022-11-15T11:52:19Z
dc.date.available 2022-11-15T11:52:19Z
dc.date.issued 2022-06-14
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6088
dc.description.abstract حاولنا من خلال هذا البحث دراسة موضوع شغل اقلامه الفقه و القضاء بما انطوى عليه من مشاكل فقهية و عملية في مجال القضاء سواء في القانون الجزائري او في القوانين المقارنة، و هو موضوع تعدد الجرائم و اثره على العقوبة في التشريع الجزائري، من خلال تسليطنا للضوء على هذه المسألة التي تعد من المسائل الموضوعية في قانون العقوبات الجزائري توصلنا الى ان: تعدد الجرائم هو حالة تحتمل اكثر من وصف قانوني مما يترتب عنه تاثيرا على العقوبة الجنائية حسب تصنيف الجرم و نوع الجريمة . تعدد الجرائم يمكن ان تحقق اكثر من صورة فهناك التعدد المادي او الحقيقي و مجاله تعدد الأفعال و تعدد الاوصاف الاجرامية لكل فعل منها كما توصلنا الى ان هناك صورة أخرى للتعدد تتمثل في التعدد المعنوي و مجاله وحدة الفعل و تعدد الاوصاف الجزائية لهذا الفعل بحيث تقوم لكل وصف منها جريمة على حدة و نص المشرع على صورة التعدد الصوري للجرائم في نصين مختلفين الأول هو المادة 32 من قانون العقوبات الجزائري اما الثاني هو المادة 339 فقرة 2 من قانون الجمارك و هو نص خاص يحكم حالة التعدد الصوري للجرائم الجمركية ، كما نص في المواد 33 الى 38 من قانون العقوبات الى احكام التعدد الحقيقي للجرائم مبرزا الصورة التي تكون فيها المتابعات في آن واحد و المتابعة واحدة ) المادة 34 من قانون العقوبات(، و بين الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية و المحاكمات منفصلة ) المادة 35 من قانون العقوبات(. التعدد الصوري هو انطباق واقعة واحدة على وصفين جزائيين او اكثر، و هو لا يثير إشكالات عملية كثيرة، فالأصل فيها واضح، هو الاخذ بحكم الوصف الأشد من بين الاوصاف المتزاحمة و التي قد تنطبق على الفعل الواحد و كقاعدة عامة فقد اخذ المشرع الجزائري في التعدد الحقيقي بقاعدة عدم جمع العقوبات ) جب العقوبات( كما اخذ إستثناء بجمع العقوبات 55 الخاتمة المشرع تناول حكم العقوبات المالية بنص صريح هو المادة 36 من قانون العقوبات حيث ان القاعدة في العقوبات المالية هي الجمع، غير ان القاضي يجوز له ان يقرر عدم جمع الغرامات بحكم صريح و تصلح هذه القاعدة في تعدد الجرائم الحقيقي بصورتيه. وقد ارتأينا ان نختم بحثنا بطرح بعض المشاكل التي تخص المشرع الجزائري مع محاولة تقديم بعض الحلول في هذا الخصوص . وضع كل من التعدد الحقيقي و التعدد الصوري تحت عنوان تعدد الجرائم، و مما سبق نجد ان التعدد الصوري لا يعتبر تعددا في الجرائم و انما جريمة واحدة تنطبق عليه عدة اوصاف قانونية و هذا العنوان لا يعبر عن مضمون هذه الصورة و كان من الأفضل ان يكون العنوان كالتالي: تعدد الجرائم و تعدد الاوصاف القانونية او التعدد الصوري و الحقيقي للجرائم. و بالنسبة للتعدد الصوري للجرائم إستعمال المشرع في نص المادة 32 من قانون العقوبات مصطلح "وحدة الفعل" في حين المصطلح الاصح كما رأى بعض الفقهاء هو " النشاط الاجرامي" بإعتبار ان الفعل ليس سوى جزء من النشاط عندما يضم عدة مراحل، يستحسن ان يبدل المشرع مضمون المادة باستبدال المصطلح بالفعل الاجرامي. اما بالنسبة للتعدد الحقيقي للجرائم استعمل المشرع مصطلح الضم في المادة 35 الفقرة الثانية من قانون العقوبات ليقصد به الجمع الاستثنائي للعقوبات و هو مصطلح غير دقيق لذلك من الاحسن ان يعتمد المشرع على مصطلح جمع العقوبات بدلا من ضم العقوبات en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject المشرع،العقوبة الجنائية ، المادة 339 en_US
dc.title تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في التشريع الجزائري en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée