Résumé:
جريمة الإجهاض هو سقوط الجنين أو إسقاطه قبل نموه نموا كاملا وهناك نوعين من الإجهاض القانوني ويكون تلقائي مهددا كان أو ناقصا أو متكرر أو حتميا أو العلاجي أما النوع الثاني فيكون إختياري، أما عن وسائل الإجهاض فتكون مباشرة إما مادية أو كيميائية وأن تكون غير مباشرة،وجريمة الإجهاض كباقي جرائم تقوم على الركن المادي بحيث يتمثل في صدور نشاط من الجاني يؤدي إلى هلاك الجنين بإسقاطه وتتمثل عناصر الركن المادي لهذه الجريمة من سلوك إجرامي يتمثل في الحركة والنشاط التي تصدر من الجاني فيكون من شأنها إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، أنا النتيجة الاجرمية لهذه الجريمة فتتمثل في الأثر الذي يترتب عن السلوك الإجرامي الذي يأتيه الجاني ويتمثل في موت الجنين في الرحم أو خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته،أما العلاقة السببية لجريمة الإجهاض فيجب أن تتمثل بين الفعل الإسقاط والموت الجنين وأن يكون الفعل الذي أتاه المتهم سببا في النتيجة، أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل في القصد الجنائي لأنها جريمة عمدية بحيث يتصرف إرادة الجاني إلى إتيان فعل الإسقاط المكون للركن المادي ويجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة، ولتحقيق القصد الجنائي يجب أن يتوفر علم الجاني بأن المرأة حامل وأن الفعل الذي يقوم به من شأنه إحداث نتيجة ، ويجب أن يتجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة المترتب على فعل الإجهاض ،وقد تتمثل أسباب الإباحة في جريمة الإجهاض في حالة الضرورة بالنسبة للأم والجنين، أما موانع المسؤولية فتتمثل في إكراه المرأة الحامل وذلك بإكراه المادي الذي يعدم الإرادة والحالة الضرورة التي تتمثل في إنقاذ المرأة لحياتها من الخطر ،والمشرع الجزائري وسع من دائرة التجريم حيث أعتبر الجريمة قائمة حتى ولو كان الحمل مفترضا كما حدد العقوبة وذلك حسب الظروف التي تحيط الجريمة بحيث تكون جنحة وقد تكون جناية.