Résumé:
تعتبر سنة 1985 نقطة تحول في تطور علم الضحايا عموما وضحايا الجريمة الدولية خصوصا، وذلك من خلال إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة الذي تطرق لحمايتهم لأول مرة، هذه السابقة تعد بمثابة لبنة أساسية في إرساء مركز قانوني للضحايا في ظل القانون الدولي الجنائي، على غرار المحاكم الجنائية الدولية بمختلف أنواعها سواء الانتقامية أو الانتقالية أو المختلطة، والتي ساهمت في تعزيز هذا المركز، غير أن مختلف هذه المساهمات ورغم أهميتها، لم تعط للضحايا وضع قانوني متميز على غرار ما تم منحه إياهم في نظام روما الأساسي لسنة 1998، هذا الأخير جعل من الضحية طرف فعال في إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال منحه مجموعة من الحقوق كحق المشاركة في الإجراءات، حق الحماية، وحق التمثيل القانوني وكذا الحق في جبر الضرر أو التعويض.
رغم أن هذه المكاسب الإجرائية والموضوعية تعد سابقة في مجال القانون الدولي الجنائي، إلا أنه تعترض هؤلاء الضحايا بعض العقبات أمام وصولهم للانتصاف واستيفائهم لحقوقهم، لعل أبرزها التحديد الحصري لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية بمختلف أنواعها، كما توجد بعض العوائق القانونية التي لم يفصل فيها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كإجراء العفو، إضافة إلى ذلك هناك بعض العقبات السياسية، التي ترتبط أساسا بتدخل مجلس الأمن الدولي في عمل المحكمة الجنائية الدولية وإعاقة نشاطها، ناهيك عن تدخل الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي عملت على عرقلة نشاط المحكمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لعدم تمتع الضحايا بحقوقهم، لذلك تم التركيز في هذا البحث على الحماية الدولية المقررة للضحايا مع أبرز الضمانات والحقوق التي كلفت لهم، حيث ثبت أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا أن هناك عدة عقبات تعترض طريق الوصول إلى حقهم في الانتصاف، مما يعني أن حمايتهم تبقى مرهونة بإزالتها.