Résumé:
ومن اجل تحقيق المصلحة العامة التي وجدت من اجلها الدولة ، فان هذه الأخيرة تمارس مجموعة من الامتيازات حيث تعتبر كقيد على الملكية الخاصة و هذه الامتيازات والمتمثلة في الاستثناء عن الأصل الذي اقره المشرع الجزائر للدولة بهدف اكتساب أملاك عقارية تحقيق النفع العام وهما نزع الملكية من اجل المنفعة العامة و الشفعة الإدارية المقررة للدولة فهما يعدا من اشد القيود التي ترد على الملكية الخاصة ، اذا يترتب على انقضاهما نقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة .
فتعتبر نزع الملكية من اجل المنفعة العامة الطريق الاستثنائي الأول الذي تستخدمه الدولة لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية مملوكة للإفراد ولا يتم إلا اذا انتهجت كل الطرق الودية و أدت إلى نتيجة سلبية، وتكون عبر إجراءات محددة قانونا و مقابل تعويض عادل و قبلي .
أما الشفعة الممارسة من طرف الدولة فهي الطريقة الاستثنائية الثانية التي اقرها المشرع للدولة حيث لتحقي الصالح العام تحل الدولة محل المشتري في بيع العقار وتصبح بدورها شفيعا، متبعة في ذلك عدت إجراءات إلا انه بالرغم من اعتراف القانون بهذا الحق للدولة إلا انه مازال غامضا إلى حد الآن و هذا لعدم وجود نصوص قانونية تنظمها ماعدا قلة من النصوص الخاصة .
إن هاتين الطريقتين لاكتساب الأملاك العقارية هما قيد على الملكية الخاصة لذا وجب من وضع ضمانات تكفل حقوق الأفراد في ذلك و وجب تنظيمهما بدقة أكثر