Résumé:
لقد خص المشرع الجزائري المل ي العقاري اهتمام الغ لاستغلالها والتصرف فيها بحري ، نظرا إلى إقرار المل ي على ﻜ ﻜ ﺔ ﺔ ﺔ ﺔ ﺑ ﺑ
دعائم ثا ت عد من أ رز وسائل استقرار الحياة الاقتصادي والاجتماعي ، وتحقيقا لتلك الغاي وضفت العديد من الأح ام ﻜ ﺔ ﺔ ﺔ ﺔ ﺑ ﺑ ﺑ
القانوني لتنظيم روا ط الجوار للأفراد والوضعي المادي للعقارات ويعتبر حق المرور وصفه ت ليفا يرتب على عقار لفائدة عقار ﻜ ﺔ ﺔ ﺔ ﺑ ﺑ
آخر تقتضيها منفع هذا العقار الأخير، وجها من وجوه الوظيف الاجتماعي لحق المل ي والتي تقتضي أنه لا د من اعتبار ﻜ ﺔ ﺔ ﺔ ﺔ ﺑ
المصلح العام والخاص . ﺔ ﺔ ﺔ
وقد قام عض الفقهاء التش يك في طبيع حق المرور القانوني حق ارتفاقي حقيقي وألحقوه القيود القانوني التي ترد ﻜ ﻛ ﺔ ﺔ ﺑ ﺑ ﺑ
على حق المل ي ، غير أن المشرع يعترف بخصوصي حق المرور القانوني ويعتبره حق ارتفاق وتميزه عن غيره من قي القيود ﻜ ﺔ ﺔ ﺔ ﺑ
الواردة على حق المل ي ، وذلك فان حق المرور هو قيد و طبيع مختل ﻄ ﻄ يجمع ين معنى القيد ومعنى الارتفاق، وعليه يتقرر ﻜ ﺔ ذ ﺔ ﺔ ﺔ ﺑ ﺑ
حق المرور توفير شروط نص عليها المشرع الجزائري من حيث اشتراطه انحصار الأرض عن ال ريق العام، وبما أن هذا الحق لا ﻄ ﺑ
يتقرر إلا لضرورة ما ينا سا قا لذلك يشترط أن لا ي ون الانحصار راجعا إلى فصل مالك الأرض المحصورة، اضاف إلى ﻜ ﻛ ﺔ ﺑ ﺑ
الشرط السلبي وهو عدم تمتع هذا المالك بحق المرور سواءا على وجه الانفاق أو مع وجه التسامح.