Résumé:
علىامتدادهذاالعرض،حاولتتحديدوضبطالمسارالقضائيالذييجبعلىطالبقسمة العقارسلوكه،بدءاًبالشروطوانتهاءاًبالآثار،وحاولت جاهدةرصدأهممواطنالاختلالاتوالإشكالاتالتيتعرفهاهذهالدعوى، فخلصتإلىأندعوىالقسمةالقضائيةتشكلوسيلة قضائية مخولة للملاك على الشيوعللحدمنسلبياتهذا النظاموالاسهام بطريقة أفضل في مسارالتنميةالاقتصاديةوالاجتماعية .
و المشرع الجزائري قد نظم دعوى القسمة بكل جوانبها بشكل عام و العقارية بشكل خاص، إلاأنهبالرغممنذلكفهيتضمرالعديدمنالاشكالياتوالعوائقعلىالمستوىالتطبيقيسواءمنناحيةالإجراءاتأو الناحية الموضوعية؛وبالتالييجبالعمل على ايجادأنجعالحلوللاتخاذها، من أجل الحد من هذه العوائق و الاشكاليات و من بين ما نقترح لذلك:
- على المشرع أن يوضح إن كانت حالات وجود قاصر أو ناقص للأهلية أو غائب أو حمل بين الشركاء، توجب القسمة القضائية و لا مجال للقسمة الاتفاقية فيها ، في حالة إن كان الشيوع مصدره تركة أم أنها تنطبق على بقية مصادر الشيوع ، و بتالي يجب أن تكون القسمة فيها قضائية حتى لو كان الشيوع مصدره غير الميراث، أم أنها لا توجب القسمة القضائية أصلا ، بل توجب أن يتم البيع بالمزاد العلني، و هو الأصح ،و ذلك من خلال النص صراحة على ذلك في القانون المدني ، أو إلغاء المواد المنافية في قانون الأسرة حتى لا يحدث تعارض بينهما
- على المشرع أن يلغي شرط الاذن من الولي و يبقيه بالنسبة الوصي و القيم فقط مثلما فعلت التشريعات المقارنة كالمشرع المصري و الفرنسي .
- على المشرع أن يعدل في المواد57، و59، ويصرح بشمول اشتراط شهادتي التجزئة و التقسيم للقسمة بنوعيها الاتفاقية و القضائية، ليقضي بذلك على الخلاف القائم و لأن هذا هو التطبيق السليم لروح النص و يقضي بذلك على التفسيرات المتناقضة له و يوضح أن تخلفها لا يؤدي إلى عدم قبول دعوى القسمة، بل يجب ان تراعى فقط سواء من خلال تقديم الاطراف لهذه الرخص أو من خلال تكليف القاضي للخبير بمراعاتها .
- أن يجمع النصوص المتعلقة بمعايير جودة العقار الفلاحي و أيضا مواقع الأراضي الفلاحية و يوضحها أكثر بالنص عليها بشكل واضح و شامل، وذلك لتجنب الغموض و تشتت النصوص و نقصها، مما صعب على الخبراء مهمة إعدادهم لمشاريع القسمة و تقييم العقارات و احترام مبدا المساواة بين المتقاسمين، و كذا للتسهيل على القاضي الناظر في النزاع عملية مراقبة عمل الخبير و اعتماد خبرته أو رفضها .
على المشرع أن ينص على طريقة التجنيب للقسمة لما لهذه الطريقة من أهمية في فرض مبدأ المساواة الواقعية و ليس فقط الشكلية بين الشركاء في القسمة القضائية و التي يبقى القاضي رقيبا عليها بسلطته التقديرية.
- كذلك على المشرع أن يعدل من وقت تقدير الاستحقاق و ذلك اعتبارا من وقت الاستحقاق لا من وقت القسمة ، إذ أنه ليس من العدالة أن يعوض المستحق منه على نفس القيمة وقت القسمة، فمن المعلوم أن قيمة الأشياء بما فيها العقار خصوصا تتغير بالزمن فلا يعقل ان ترتفع قيمة حصص باقي الشركاء ولا ترتفع قيمة الجزء المستحق، ثم إن التعويض وقت الاستحقاق إنما يكون قسمة جديدة ينشأ منها المساواة بين المتقاسمين.
أن يتم تعديل المادة732 من ق م ، و ذلك بنقض القسمة للغبن سواء كانت القسمة اتفاقية أو قضائية، فمن جهة لا يمنح المشرع الجزائري حق الرجوع بالعيب الخفي و من جهة أخرى ليس له أن ينقض القسمة القضائية بالغبن البين