Résumé:
أحدث المشرّع الجزائري الحظائر الوطنيّة التي تمثل أحد أصناف المجالات المحميّة واعترف لها بالشّخصية المعنويّة، لتصبح بذلك مؤسّسات عموميّة ذات طابع إداري تسعى لحماية التّنوّع البيولوجي، وقد يتمّ التّعدّي على هذه الأخيرة بأشكال عديدة، لذا تولّى المشرع العقّاري تنظيم مسألة بسط الحماية القانونيّة عليها، بسن جملة من القواعد التي تحدّد الأطر القانونيّة لهذه الأخيرة. فكرس مجموعة من الآليات المؤسّساتيّة والوقائية في إطار الحماية القانونيّة الإدارية متمثّلة في التّصنيف والضبط الإداري.
غير أنّ هذه التّرسانة لا تحقق فعّاليّتها، ولا تضمن الحماية القانونيّة للحظائر الوطنيّة بمفهومها الإيجابي إلا إذا اقترنت بإجراءات ردعيّة تكون كفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار العقّاري عامّة، وهذا ما سعى المشرّع لتحقيقه من خلال قانون العقوبات الذي يمثّل الإطار العام للحماية الجزائية للمجال العقّاري بغض النّظر عمّا إذا كان محميا أو غير محمي.
كذلك من خلال القانون رقم 11_02، المتعلّق بالمجالات المحميّة في إطار التّنمية المستدامة الذي يمثّل الإطار الخاص لهذه: الحماية