Résumé:
يندرج عقد الحكر ضمن العقود المسماة في الفقه الإسلامي ،حيث تكشف أغلب الدراسات السابقة كونه عقد قديم، ويعود تطرق أهل العلم الى بعض أحكامه في النصف الأول من القرن الثالث هجري، وهذا راجع لحاجة الناس إلى هذا النوع من العقود لإستعماله في العقارات، ثم إستعماله لحل مشكلة الوقف الخرب، إلا أن الحاجة لهذا العقد قد قلت كثيرا في وقتنا المعاصر، هو حال وقتنا، وقد تضمن قانون 01/07 المعدل لقانون الأوقاف الجزائري عقد الحكر في المادة 26 مكرر 2 الذي إعتبر عقد الحكر من العقود الإستثمارية لتعمير الأراضي الموقوفة أو العاطلة أو البور التي لا يقبل عليها المستثمرين، لهذا كانت طبيعة هذا العقد شبيهة بعقود الإمتياز و ذلك لجلب المستثمرين