Résumé:
98
تعتبر رخصة البناء ق ا ر ا ر إداري تصدره جهة تصدره جهة إداریة مختصة حیث یتضمن
الإذن بإج ا رء معین یتعلق بالمبنى ونظ ا ر لأهمیتها المتمثلة في اعتبارها آلیة للرقابة المسبقة
والتحقق من مدى تناسق المشروع لرخصة البناء المتحصل علیها للحفاظ على الطابع
الجمالي والتسییر العم ا رني والإستغلال الصحیح لها وبذلك خصص المشرع شروطا
وإج ا رءات تتمثل في الملف الذي یحضره طالب هذه الرخصة والذي یحدد صفته القانونیة
بعد إتمام عملیة إیداع الطلب إلى الجهات المختصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو
الوالي أو الوزیر المكلف بالعم ا رن كل حسب اختصاصه، تتم عملیة د ا رسة هذا الطلب
بتوفره على الوثائق الضروریة وبعد مرور الملف بالإج ا رءات المقررة والمحددة قانونا یتم
البت في ذلك وإصدار رخصة البناء.
أما بالنسبة لنطاق تطبیقها نجده إذا كان موضوعیا سواء كان إنشاء مباني أو تحویل
المباني القائمة وكان مكانیا فكقاعدة عامة یكون بجمیع المباني واستثنى البنایات التي
تحتمي بساریة الدفاع الوطني.
إلى جانب كل هذا نجد أن المشرع الج ا زئري قد فرض على كل من یحاول إقامة أشغال
بناء على عقاره دون رخصة أو الحائز على رخصة البناء الذي قام بتشیید بنایة لا
تتطابق مع مواصفات الرخصة وعدم الإلت ا زم بأحكامها من تصریح وإشهار یعرض لعقوبة
حددها المشرع وفقا للتنظیم المعمول به وفي نفس الإطار المتعلق بالمخالفات الناتجة
على أشغال رخصة البناء، حدد المشرع الج ا زئري إج ا رءات لمعاینة المخالفات المتعلقة
بذلك والمتمثلة في الزیارة المیدانیة للمواقع وذلك لمهمة م ا رقبة أشغال التهیئة والتعمیر
وتحریر المحاضر أثناء قیام الأعوان المحددین قانونا لتقییم الج ا رئم واكتشافهم للمخالفات
في مجال التعمیر .
وفي ختام ذلك نجد تعدد منازعات التعمیر في ما یخص رخصة البناء، فإن
الإختصاص یؤول للقضاء الإداري إذا كانت الإدارة طرفا فیها وقد منح كذلك قانون
التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم للإدارة سلطة الهدم دون الرجوع إلى القضاء في حالة
البناء دون رخصة، إضافة الى المتابعات الج ا زئیة في حالة عدم مطابقة البیانات لرخصة
البناء أما إذا كان الن ا زع بین الأشخاص فإن الإختصاص یؤول إلى القضاء العادي.