Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
سعدي, سارة |
|
dc.date.accessioned |
2023-02-13T13:04:06Z |
|
dc.date.available |
2023-02-13T13:04:06Z |
|
dc.date.issued |
2017-06-20 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7386 |
|
dc.description.abstract |
في الأخير بعد عرض موضوع الوقائع المادية ودورىا في اثبات الممكية العقارية الخاصة في
التشريع الج ا زئري، فقد خمصنا الى أن الوقائع المادية يمكن أن تكون سبيلا لإثبات الممكية
العقارية الخاصة عمى أساس أنيا من أسباب كسب الممكية العقارية كما نص القانون
المدني.
فبالرجوع الى واقعة الحيازة المؤدية الى اكتساب العقار بالتقادم، نجد أن المشرع الج ا زئري قد
حدد طرق اثباتيا في عدة تشريعات ييدف من و ا رءىا إلى إعطاء الحائز سندا يثبت ممكيتو
تجاه الأف ا رد والدولة عمى حد سواء، حتى يتمكن من الحد من مشكمة انعدام سند الممكية
العقارية في ظل البطء الذي تتميز بو عممة المسح العقاري.
والى جانب واقعة الحيازة نجد واقعة الوفاة التي تعطي الحق لمموصون ليم و الورثة في
امتلاك مات ركو مورثيم، فبمجرد حصول وفاة مالك العقار حقيقة أوحكما يصبح الموصون ليم
والورثة يتمتعون بصفة الملاك الجدد، في مقابل ذلك إذا ما أ ا رد الموصون التصرف في
المال الموصى بو فإنو وجب شير الوصية وان تكون في حدود الثمث و ما ا زد عن الثمث
فيتوقف عمى إجازة الورثة ىذا من جية، ومن جية أخرى متى أ ا رد الورثة التصرف في المال
المورث كان لابد من المجوء الى الموثق من أجل طمب تحرير شيادة توثيقة وتسجيميا
وشيرىا في المحافظة العقارية المختصة اقميميا عمى اساس أن العقار المورث لاي ا زل باسم
اليالك في البطاقات العقارية وبالتالي لا يمكن التصرف في أموالو دون م ا رعاة التسمسل
الزمني للأحداث والم ا ركز القانونية.
والى جانب واقعتي الحيازة والوفاة، نجد واقعة الالتصاق التي تنقل ممكية العقار الممتصق إلى
صاحب العقار الممتصق بو، وكنتيجة ليذه الد ا رسة فإن الالتصاق نوعان طبيعي وصناعي،
الالتصاق الطبيعي بالعقار في حالة ت ا ركم الطمي الذي يجمبو النير، الزيادة تكون لمالك
الأرض الذي التصق بأرضو الطمي وىي الحالة الوحيدة التي يمتمك فييا أصحاب ىذه
الأرض الزيادة أما طرح النير أو نتيجة مياه البحر فنكون الزيادة ممكا لمدولة، أما الالتصاق
الصناعي بالعقار فيرتب مرك ا ز قانونيا و ىو اكتساب صاحب الأرض ممكية ما يقام عمييا
من مباني أو أغ ا رس مقابل تعويض عادل، وفي حالة حسن نية الباني في أرض الغير لو
الحق في منع صاحب الأرض الإ ا زلة. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الوقائع المادية،الملكية العقارية،التشريع الجزائري |
en_US |
dc.title |
الوقائع المادية ودورها في إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée