Résumé:
من خلال ما تم استع ا رضه في هذه الد ا رسة من تطور حق الدفاع في مجال
الوظيفة العامة وكيف مرت بعدت م ا رحل وإصلاحات , والقواعد المنظمة لحق الدفاع
وضمانات التأديب ولقد كرس هذا ودعم لضمانات للموظف المذنب و المتمثلة في
قواعد تحديد الج ا رئم و المخالفات، و السلطات التأديبية وكيفية تنظيمها، وكيفية
ممارسة حق الدفاع بالوسائل التي أتاحها المشرع للموظف و التظلم منه ولذلك
ظهرت أهمية قصوى لتنظيم وتقنين القواعد المنظمة لأحكام التأديب لما لها من أهمية
في تقويم الموظف ولحسن سير المرفق العام.
ولقد كان للتأديب فضلا كبي ا ر في التقليل و التخفيف من القضايا التي قد ترفع
أمام مرفق القضاء، وكذلك لتفادي اللجوء مباشرة أمام القضاء لما له من أهمية في
إعطاء للمتهم المذنب جميع حقوقه وكذلك عدة فرص للدفاع على نفسه سواءا أمام
لجان أو مجالس التأديب أو أمام جهات التقاضي بدرجاتها.
فالإدارة أو السلطة التي لها صلاحية التعيين ليست حرة حرية مطلقة في
توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين ، بل هي مقيدة باحت ا رم السلم الذي حدد فيه
المشرع المخالفات التأديبية و العقوبات التي تقابلها في شكل هرم ، قاعدته التنبيه و
الإنذار ذات أثر معنوي لا غير، وقمته أشد جسامة وهي العزل هذه الأخيرة تمس
الموظف مباشرة في مهنته و ماله وأسرته وحتى ك ا رمته والذي اصدر المشرع
المرسوم 17 / 321 يبين فيه العزل ، و كذا الإج ا رءات التي وضعها المشرع قبل
توقيع أي عقوبة تأديبية على أي موظف ، بالإضافة إلى تقييد حريتها باستشارة
اللجنة المتساوية الأعضاء إذا كانت العقوبات الم ا رد توقيعها على الموظف من
الدرجة الثالثة أو ال ا ربعة.