Résumé:
يهدف القانون الأساسي العام للموظف العمومي لسنة 2006 ، الى تكييف مهام الوظيفة العامة
مع الدور الجديد للدولة لضمان وحدة قطاع الوظيفة العمومية الذي يعتبر جزء من الدولة المستخدمة،
كما أن هذا القانون يعيد للعون العمومي صيفة الموظف بمنحه مجموعة من الضمانات تجعله في مأمن
من التعسف، وتحقق له الاستقرار، كما اعطى هذا القانون ضمانات جعلت الموظف الذي يرتكب
03 المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة . الاخطاء الى تأديبه وهذا ما اقره المشرع في ظل الامر 06
العامة.
فاللجوء الى عيب مخالفة القانون بالاعتراف بمبدأ التناسب اسير وأسهل لإثبات، ومقتضى اكمال مبدأ
التناسب ان يفحص القاضي الاداري محل القرار اي الجزاء المقرر في القرارات التأديبية، ويبحث عن
مدى تناسب هذا المحل او بالأحرى الجزاء مع سبب القرار المبرر له فان وجد القاضي عذرا من عدم
التناسب ألغي القرار لعدم مشروعية تاركا للإدارة حرية تقدير مدى ملائمة الجزاء في إطار هذا
التناسب.
و اما بالنسبة للوقاية القضائية و التي تعتبر ضمان من الضمانات الاساسية التي يلجأ اليها الموظف، و
بالرغم من تبني بعض الفقهاء موقف معارض لقيام القضاء الإداري بالوقاية على تناسب الجريمة مع
الجزاء في ظل التأديب الا اننا نجد ان غالبية الفقهاء يؤيدون هذه الرقابة التي مارسها القضاء الإداري
بحيث نجده استخدم مرجعية فنية تمثلت في كل من نظرية الغلو، و الخطأ الظاهر او الساطع في
التقدير، و نظرية الموازنة، حيث توصل بهم في ممارسة رقابته على تقديرات السلطات التأديبية
المتسمة بالتفاوت الواضح في اختيار و مقدار العقوبة الموقعة مقارنة بالجريمة القائمة