Résumé:
بالرغم من الاستقلالیة التي تتمتع بھا البلدیة إلا أن الجھات المركزیة تمارس علیھا
رقابة وصائیة ، أخطرھا یتجسد في صورة الحل ، حیث یمارس ھذا الأخیر متى توفرت
إحدى حالاتھ ، ومن طرف السلطة المختصة بذلك ، التي تجسدت في أعلى سلطة إداریة في
الدولة وھي رئیس الجمھوریة وبالرغم من عدم تطبیق قاعدة توازي الأشكال في ھذه
الحالة، إلا انھ یستحیل حل المجلس الشعبي البلدي عن طریق القیام باستفتاء لخطورة إجراء
الحل ، وبإتباع أیضا الإجراءات المحددة قانونا لھ ، وقد اخذ المشرع الجزائري بالحل منذ
08 إلى غایة – 24 مرورا بالقانون 90 – صدور أول قانون للبلدیة بموجب الأمر رقم 67
10 الذي حدد على سبیل الحصر حالات حل المجلس الشعبي البلدي في – القانون 11
الظروف العادیة ، واغفل ذكر حالات الحل في الظروف غیر العادیة ، لیكتفي النصین
التنظیمیین (مرسومي حالة الحصار والطوارئ) بتنظیمھا أین یلاحظ تخلي المشرع عن
الإجراءات الواجب إتباعھا في الحالة العادیة وذلك راجع لطبیعة المرحلة الصعبة التي تمر
بھا البلاد .
إن الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي كھیئة ، تعد مساسا صارخا باستقلالیة
البلدیة أین جعلت استقلالیتھا أمر نسبي