Résumé:
تقوم مسؤولية الادارة العامة من جراء أعمالها و أنشطتها الضارة بالغير سواء على اساس الخطأ او بدون خطا ، و لتحقق ذلك لابد من توافر شروط الضرر المتمثلة في أن يكون الضرر مباشرا محققا و اكيدا ، انيصيب مصلحة مشروعة و شخصية و ان يكون قابلا للتعويض النقدي هذا فيما يخص الصرر في المسؤولية الادارية على اساس الخطأ ، اما فيما يخص المسؤولية الادارية دون خطأ فلابد أن تتوافر الشروط السابقة بالإضافة الى شرطي خصوصية الضرر و ان يكون غير عاديا ، كما يكون الضرر مادي او معنوي .
إن جبر الضرر و اصلاحه و تقدير التعويض عنه لا يأتي الا باللجوء الى القضاء الاداري من خلال دعوى التعويض .
و في دراستنا هذه نجد أنه یتولى جهاز الشرطة الذي هو العمود الفقري للدولة بعد الجيش أنشطة بالغة الصعوبة من خلال ممارسته لوظیفة الضبط الإداري ، و التي تعد من أكثر الوظائف أهمیة و تعقيدا في الدولة، نظرا للأخطاء التي من الممكن التعرض لها في ممارسة هذا الاختصاص الحساس الذي یفرض على أعوان الشرطة التدخل الأمر الذي یجعلها تحت المسؤولية المسؤولیة الإداریة في حالة تجاوز المهام، و یعد هذا التدخل أحد أشكال الحمایة القانونیة التي تكلفها الدولة لمرفق الشرطة. و تستند الشرطة في عملها الى أسس ترمي الى تحقیق مبدأ التوازن بین المحافظة على النظام العام و الحریات العامة ، أولها الخطأ الذي یلحق اضرارا للغیر سواء كان عن الاعوان أو عن المرفق، و یعد هذا الأساس هو أصل قیام المسؤولیة الإداریة و الاستثناء هو قیام المسؤولیة الإداریة دون الخطأ نتیجة استعمال الشرطة الأدوات خطیرة أو على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة