Résumé:
كما ان المشرّع الج ا زئري حصر مجال المسؤولیة الج ا زئیة للشخص المعنوي ، بإخ ا رج
طائفة الأشخاص المعنویة العاّمة من دائرة الأشخاص الممكن مسائلتها، وحصر قائمة
الأفعال المجرّمة في الأشخاص محل المسائلة فیما تقضي فیه النصوص ص ا رحة بجواز
مسائلة الشخص المعنوي (مجال أو نطاق مسؤولیة الشخص المعنوي) فضلا عن تطلب
ضرورة ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین
حتّى تجوز مسائلته .
وان إق ا رر المس ؤولیة الج ا زئیة للشخص المعنوي بصفة عامة و في المجال البیئي بصفة
خاصّة ،من شأنه تفعیل حمایة أكبر للبیئة ، سیما في الحالة التي تكون فیها مسؤولیة الفرد
مستحیلة أو صعبة الإثبات أو في الحالة التي یكون فیها الضرر الواقع على الوسط الطبیعي
نتیجة لإ ا ردة جماعیة لا یمكن تحدیدها في سلوك فرد منها.
یتبین من نص المادة 51 مكرر المشار إلیها أنّ المشرع لا یجیز مسائلة الأشخاص
المعنویة العامة ،على اختلاف أنواعها ( الدولة ،الجماعات المحلیة ،هیئات عمومیة) لعله
حبذ إخ ا رج هذا النوع من الأشخاص من مجال المسؤولیة الج ا زئیة تماشیا مع المبادئ
الأساسیة في القانون العام ، رغم أنّها تساهم في ارتكاب العدید من حالات التلوث بسبب ما
تمارسه من أنشطة صناعیة أو ز ا رعیة و في الختام یمكن القول أنّه من الممكن مسائلة كل
من الأشخاص الطبیعیة و المعنویة عن ج ا رئم التلوث البیئي في القانون الج ا زئري ، و لكن
یعترض التطبیق الفعّال لهذه المسؤولیة عدة ع ا رقیل ، یرتكز أهمها في تضییق المشرع
لنطاق المسؤولیة الج ا زئیة للأشخاص المعنویة عن ج ا رئم التلوث و إق ا رره الصریح لإمكانیة
المسائلة الج ا زئیة عن الج ا رئم التي یرتكب تابعوهم أفعالها المادیة، حتى صار القضاء یتردد
في إقامتها.