Résumé:
نخلص في هذه الد ا رسة - - - - - -
- - - - -- - - - -- - - - - - - -- -- مشروعية ال ق ا رر ال ، إلى أن أوجه هذه الرقابة التي تنقسم إلى رقابة
تمارس على الج تأديبي ورقابة تمارس على الجانب - - - - - - - - - - - --
الموضوعي أو الداخلي للق ا رر.
- --------- - ----- - ---------- - ---- - -------------------- - ----
------ -- --- - ---------------- - ---- - - ------ - ----
-- - --- - ---------- - ----- - - ------------------ -----------
------- ---------------- - ----------------- - ------ - ------
------ ------ -- ---- ------ ------ ----- - ------- ----
--------------- ---------------------------------
--------------- - - - - - ----
أما المشروعية الموضوعية فتظهر في ثلاثة أمور متلازمة يجب توافرها، فالخطأ
التأديبي باعتباره السبب في صدور الق ا رر ي ا رقب فيه مدى مطابقته للواقع ، وصحة
التكييف القانوني للخطأ. أما بالنسبة للعقوبة فقد قيد المشرع السلطة التأديبية في
مجال إصدار العقوبات بقيود أهمها: تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون،
وملائمة العقوبة المتخذة للخطأ التأديبي المرتكب. كما أن مجال الرقابة الموضوعية
يمتد إلى الغاية التي يتوخاها مصدر الق ا رر فيجب أن يصدر الق ا رر تحقيقا للمصلحة
العامة والغاية التي حددها المشرع ولا ينحرف بسلطته إلى غايات أخرى غير
المقررة.