Résumé:
اخی ا ر و لیس اخ ا ر یمكن القول من خلال د ا رستنا لكافة جوانب هذا الموضوع اننا في
الفصل الاول اعرجنا على الاطار المفاهیمي للصفقات العمومیة و هي عقود اداریة
ذات اهمیة كبیرة ،لها ما یمیزها عن العقود الاخرى ، سواء الاداریة او عقود القانون
الخاص بشكل كبیر ،كونها تنظم بمرسوم رئاسي ،و تمس الخزینة العامة للدولة ، كما
انها تتضمن شروط غیر مألوفة في العقود المدنیة ،ذلك كون الادارة –الدولة – طرفا في
العقد ، فهذا یجعلها هي صاحبة السلطة الاكبر في العقد الاداري اثناء اب ا رمه ، و هذا
الحق اقره الفقه و التشریع و حتى القضاء ،نظ ا ر لان الادارة عند اب ا رمها لهذا العقد فهي
تستعمل اسالیب السلطة العامة التي منحت لها.
كما اننا لاحظنا ان المشرع الج ا زئري في المرسوم المنظم للصفقات العمومیة نص على
اربعة انواع لها ،و هي عقد الاشغال العامة و الذي یعتبر من اهم انواع الصفقات
العمومیة ،و عقد اقتناء اللوازم و لذي عرفه الفقه تخت عنوان عقد التورید ،و كذلك عقد
الخدمات و الذي ی ا رد من خلالها تقدیم خدمة ،و عقد الد ا رسات الذي یستوجب خبرة و
د ا رسات سابقة و یأتي في اي صفقة قبل الشروع فیها لد ا رسات كافة جوانبها السلبیة و
الایجابیة .
و كما هو معروف سابقا ان الصفقات العمومیة قد تنتهي نهایة طبیعیة بانتهاء مدتها ،
او تنفیذ ما التزم به ، و قد تنتهي نهایة غیر طبیعیة و التي هي محور د ا رستنا لهذا ،و
لقد اعطى المشرع الج ا زئري نهایة غیر طبیعیة للصفقات العمومیة واحدة و هي عن
طریق الفسخ ، هذا الاخیر الذي قمنا بتعریفه على انه ج ا زء الاخلال بالت ا زمات العقدیة ،
صفحة
91
و كذلك میزنا بینه و بین مختلف المصطلحات القانونیة المشابهة له كالبطلان و عدم
النفاذ ..الخ
كما انا للفسخ اساس قانوني ، و هوما لاحظناه انه كالقاعدة العامة في كل العقود سواء
اداریة ، او من عقود القانون الخاص ، فنطبق ما جاء في القانون المدني على ان لا
یخاف ذلك ما جاء به تنظیم الصفقات العمومیة ، كما انه عند تطبیق الفسخ في
الصفقات العمومیة ، یجب ان یوافق مضمونه القاعدة العامة في القانون المدني .
كما ان للفسخ عدة اثار قانونیة قد تقع على المتعاقدین و حتى على الخلف العام لإحدى
الاط ا رف المتعاقدة و الخلف الخاص، و هذا بالنسبة لكل انواع العقود الملزمة لجانبین –
خاصة ،اداریة -، اما الاختلاف الذي أ رینها في الاثار التي تقع على المتعاقدین و خلفهم
، انه في العقود الاداریة تم تعریف الغیر و الذي قد تقع علیه بعض اثار فسخ العقد
الاداري ، هذا الاخیر الذي لم یتم تعریفه في عقود القانون الخاص .