Résumé:
نخلص من دراستنا هذه إلى أن الإدارة في الأنظمة القانونیة الحدیثة تقوم بأعمال
إداریة منها الدخول في روابط عقدیة مع الغیر من أجل تحقیق أهدافها من بین هذه العقود
الإداریة الصفقات العمومیة ولما كان للصفقات العمومیة علاقة بالخزینة العامة وجب
إخضاع الإدارة لطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة العمومیة كما ینبغي إخضاعها لطرق
247- رقابة محددة ومتنوعة أي إداریة وقضائیة وهذا حسب المرسوم الرئاسي 15
09 ففي حالة النزاع بین المصلحة المتعاقدة - وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08
والمتعامل المتعاقد یلجأ هذا الأخیر إلى الطعن الإداري أمام اللجان المختصة أو الطعن
القضائي أمام القضاء الإداري المختص المتمثل في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة
فیكون القضاء المختص تارة القضاء الإستعجالي الإداري أو قضاء الإلغاء المرتبط
بمنازعات مرحلة إبرام الصفقات العمومیة وذلك لوجود القرارات الإداریة المنفصلة الممهدة
والمحضرة لإبرام الصفقة. فقد حاول المشرع الجزائري وضع ضمانات قانونیة لحمایة
المتعامل المتعاقد من جهة وتقیید المصلحة المتعاقدة من جهة أخرى بهدف ترشید النفقات
العامة والحد قدر الإمكان من السلوكیات السلبیة وهدر المال العام