Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

النظام القانوني للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في التشريع الجزئري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author عبدي, عبد العزيز
dc.contributor.author طاهر, عبد الكامل
dc.date.accessioned 2023-05-17T08:48:37Z
dc.date.available 2023-05-17T08:48:37Z
dc.date.issued 2017-07-28
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8356
dc.description.abstract الآلية. انخاذ حً في الأخير يمكننا القكؿ أفّ د ا رستنا لمكضكع لجنة تنظي عمميات البكرصة ك م ا رقبتيا أكضحت لنا أفّ الحديث عف سكؽ مالية نشيطة, يككف بالاعتماد عمى البكرصة كالاىتما بتنظي الاطار الملائ ليا في إطار تطكير الاستثمار كحمايتو , لذلؾ تبيف أفّ المشرع الج ا زئرم سعى إلى بناء إطار قانكني ملائ في مجاؿ تنظي البكرصة , كعمى الرغ مف فشمو في تأطير السكؽ المالية الج ا زئرية بنظا قانكني محك كمتناسؽ بسبب عد جاىزية المناخيف القانكني كالاقتصادم لاستقباؿ السكؽ المالية , كتعثر ىذه الأخيرة في انطلاقتيا الأكلى كالذم يظير مف خلاؿ الاقباؿ المحتش لجميكر المدّخريف عمييا لانعدا ثقافة البكرصة لدل الجميكر , إلا أفّ ملامح السكؽ الج ا زئرية قد ظيرت لمكجكد بعد إنشاء 10 , كعمى أ رسيا لجنة تنظي / أجيزتيا التي نصّ عمييا المرسك التشريعي رق 93 كم ا رقبة عمميات البكرصة التي أنشئت عمى غ ا رر المؤسسات المتخصصة الأجنبية كسمطة في السكؽ تعمؿ عمى ضبط الممارسات التي تجرل فييا بمختمؼ الصلاحيات المخكّلة ليا قانكنا . 10 في إطار غياب / كقد نظمت بإحدل عشر مادة مف المرسك التشريعي رق 93 التكييؼ القانكني ليا , ما دعانا إلى البحث في ىذا الاطار بعد أف تطرقنا إلى تعريفيا كسمطة ضبط مستقمة, ليا مف الخصائص ما لغيرىا مف السمطات المستقمّة , كقد إنتيى بعض الفقياء إلى إعتبارىا ىيئة إدارية , ك إنتيى البعض الآخر إلى أنّيا شبو قضائية , 04 الذم فصّؿ في الأمر بكصفيا سمطة ضبط / ككاف ذلؾ قبؿ صدكر القانكف رق 03 مستقمّة تتمتع بالشخصية المعنكية كالإستقلاؿ المالي. كما أدّل ىذا الكصؼ كالذم منحت مف خلالو المجنة قد ا ر مف الاستقلالية إلى إىتما الكثير بتقدير ىذه الإستقلالية مف الناحيتيف العضكية كالكظيفية تجاه السمطات الثلاث في الدكلة , كلا سيما السمطة التنفيذية , ليصمكا في الأخير إلى أنّو كعمى الرغ مف تمتع انخاذ حً 119 المجنة بمظاىر الإستقلالية إلا أنّيا شكمية ,حيث تختفي بمجرد التمعّف في القكاعد التي تخضع ليا المجنة , فبداية كبتفحّص القكاعد القانكنية يتبيّف بأنّيا تتمتّع بحرية تامة في تحديد سياستيا العامة في تسيير السكؽ كحمايتيا , كتمارس كؿ السمطات كالصلاحيات التي خكّليا ليا القانكف بعيدا عف أمّ تدخّؿ مف أيّة جية كبعيدا عف كؿ الضغكطات كالميكلات السياسية , كمف جية أخرل يظير فشؿ المشرع الج ا زئرم في تكريس الإستقلالية التامة حينما ترؾ صلاحية التعييف إلى الحككمة , الأمر الذم مف شأنو أف يجعؿ العلاقة بيني علاقة كلائية , لتتحكؿ الإستقلالية إلى تبعيّة حتميّة لمسمطة التنفيذية , ل يتداركيا 04 , إذ عدّؿ ىذا الأخير مف تشكيمة المجنة / المشرع حتى بصدكر القانكف الجديد رق 03 دكف أف يعدّؿ في كيفية تعيينيا كينيطيا برئيس الجميكرية كباقي سمطات الضبط القطاعية, لاسيما المجنة المصرفية كمجمس النقد كالقرض , ىذا مف الناحية العضكية. أما في إطار الإستقلالية الكظيفية فقد خصّ المشرع لجنة تنظي كم ا رقبة عمميات البكرصة دكف غيرىا بالسمطات الثلاث التي تضمف ليا الإستقلالية الفعمية , مما دفع الفقو إلى كصفيا بالمشرع نسبة إلى السمطة التنظيمية التي تتمتّع بيا , كبالشرطي نسبة لممارستيا سمطة الرقابة , كبالقاضي نسبة إلى سمطتيا في تكقيع العقاب , إلا أفّ المشرع بدكره ل يترؾ ىذه السمطات مطمقة , كانما قيّدىا بقيكد أنقصت مف إستقلاليتيا الكظيفية. كبالتالي إفّ لمجنة تنظي كم ا رقبة عمميات البكرصة سمطة تنظي سكؽ القي المنقكلة , حيث تحصّمت عمى تفكيض مف المشرع لخمؽ قكاعد قانكنية تمس بالميداف التجارم كالبكرصي , كعميو يمكف ليا سف قكاعد كايجاد الحمكؿ حينما تعايف كجكد نقائص كف ا رغات عف طريؽ الأدكات التي تكفؿ ليا ذلؾ مف أنظمة كتعميمات كمنشك ا رت ... إلا أفّ الحككمة تنافسيا في ىذه السمطة باصدارىا م ا رسي تنفيذية لتنظي مجالات مف المفركض أف تتكلى المجنة تنظيميا كمصادقتيا عمى الأنظمة التي تسنّيا المجنة قبؿ إصدارىا في الجريدة الرسمية. انخاذ حً 111 إضافة إلى ذلؾ تتمتع المجنة بسمطة الرقابة عمى العمميات المالية , سكاء القبمية منيا مف خلاؿ منح التأشيرة أك الإعتماد في إطار المجكء إلى الدعكة العمنية للإدخاركالإىتما بحماية المدّخر كتجسيد أمف معاملات البكرصة بم ا رقبة الكسطاء كنشاطاتي المختمفة , أك البعدية أم بعد دخكؿ السكؽ لمتأكد مف مدل تطبيؽ النصكص التشريعية كالتنظيمية التي تحك السكؽ دكف إستثناء , كىنا تجدر الإشارة أفّ سمطات المجنة مقيدة كمحدكدة , حيث يجب عمييا المجكء إلى القضاء دائما لكي تأمر أم شخص بالكؼ عف الممارسات المخالفة لمت ا رتيب التي تتخذىا كتسميط العقاب , في حيف أفّ ىذه الممارسات تؤدم إلى إحداث خمؿ في تسيير السكؽ كالمساس بمبدأ المساكاة بيف المدخريف في الحصكؿ عمى المعمكمات اللازمة , إذ ليس ليا سمطة الأمر المباشر كالج ا زء المالي المباشر بيذا الصدد. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject النظام القانوني،التنظيم،المراقبة،البورصة en_US
dc.title النظام القانوني للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في التشريع الجزئري en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée