Résumé:
جاءت د ا رسة هذه المذكرة لبیان دور القاضي الإداري في مخاصمة مشروعیة الق ا ر ا رت
الصادرة في المادة الانتخابیة من حیث طابعها الخاص الذي كان العائق و ا رء عدم وضع
تعریف لها و لارتباطها بأكثر العملیات تعقیدا و هي العملیة الانتخابیة حیث یرى فیها
الكثیر أنها مجال لتوسع تدخل القاضي الإداري في صلاحیات الإدارة لهذا حمل الق ا رر
الطابع الإداري الذي منح القاضي اختصاص أصیل لإلغاء أي ق ا رر من شأنه أن یمس
بمشروعیة العملیة الانتخابیة و یشوه ن ا زهتها و بصدور الدستور الجدید و القانون العضوي
10-16 فقد منح للقاضي الإداري دور المشرف على العملیة الانتخابیة و كل ما یرتبط
بها و دوره مستمر على مدار السنة كعضو من أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لم ا رقبة
الانتخابات بحیث یتدخل بكل الم ا رحل إلا أن دوره محدود الأثر ، حیث لا یتجاوز حد
إصدار تقاریر ترسل إلى رئاسة الجمهوریة.
على خلاف دوره في المنازعة أین یملك القاضي سلطات واسعة للبت فیها و بالرجوع إلى
10 فالقاضي له سلطة إلغاء الق ا ر ا رت الغیر مشروعة و - القانون العضوي للانتخابات 16
تصحیح الأوضاع لحد إلغاء نتائج الانتخابات.
لذلك تعتبر المنازعة الانتخابیة الأداة المثلى لتحقیق سلامة العملیة الانتخابیة و
الارتقاء بالخیار السیاسي إلى أعلى مستوى، و عكس الإ ا ردة الشعبیة الحقیقیة.