Résumé:
رغم أن المشرع الج ا زئري عالج منذ فجر الاستقلال مسألة الأموال الشاغرة بصفة
عامة، إلا أن ذلك كان مرتبطا بوقائع وظروف معينة؛ أدى إليها الهروب الجماعي
لممعمرين من الج ا زئر، مما تسبب في فوضى وركود وهدد بانفجار اجتماعي؛ بسبب توقف
المعامل والم ا زرع التي كانوا يممكونها، إلا أنه لا يمكن الحديث عن مفهوم حقيقي للأموال
والتركات الشاغرة إلا بعد صدور القانون المدني، وقوانين الأملاك الوطنية والم ا رسيم
المرتبطة بها، والتي حاولت ضبط الأملاك الشاغرة وبيان صورها، واج ا رءات وطرق
انتقالها إلى الممكية الخاصة لمدولة، واج ا رءات بيع بعضها عن طريق الم ا زد العمني كقاعدة
عامة.
هذا ولم يوصد المشرع الباب في وجه أصحابها أو ذوي حقوقهم إذا ظهروا، فمكنهم
من الحق في استردادها عينا، إن كان ذلك ممكنا أو الحق في التعويض العادل
والمنصف.