Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
بشوات, عفاف |
|
dc.date.accessioned |
2023-05-17T10:34:58Z |
|
dc.date.available |
2023-05-17T10:34:58Z |
|
dc.date.issued |
2017-07-05 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8394 |
|
dc.description.abstract |
لقد انصبت د ا رستنا لهذا الموضوع على شقين: الشق الأول والذي تطرقنا
فيه إلى تمثيل الأشخاص العمومية الإقليمية، بينما الشق الثاني تناولنا فيه تمثيل
المؤسسات العمومية الإدارية، من خلال تحديد صاحب الصفة القانونية لهذه
الأشخاص قصد تمكينها اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن مصالحها.
فبإمكان الدولة الطعن عن طريق الوزير المعني أو الموظف الذي يفوض
لهذا الغرض، ويتجلى هذا التفويض في قانون البلدية والولاية.
فحسب قانون الولاية فإن الوالي يمثل الدولة بخصوص الدعاوى التي تكون
طرفا فيها والمتعلقة بنشاطها على مستوى البلدية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الدعوى التي ترفع ضد الوزير يجب أن ترفع
باسم الدولة لأن الو ا زرة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، أما فيما يخص الجماعات
المحلية فإن الولاية يمكنها الدفاع عن مصالحها عن طريق الوالي وذلك سواء
كانت مدعية أو مدعى عليها، وهذا ما نص عليه قانون الولاية، في حين منح
قانون البلدية اختصاص تمثيل البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
من جهة أخرى فإن المؤسسات العمومية ذات الطابع المركزي تكون لها
الصفة في التقاضي بواسطة ممثلها القانوني المفوض لهذا الغرض، وعادة ما
تسند القوانين سلطة التمثيل إلى مدير الهيئة، أما المصالح الخارجية للو ا زرة فإنها
تمثل بواسطة الوالي، إلا ما جاء بنص خاص يمنع التمثيل لمديرها أو ممثلها
القانوني. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
تمثيل الأشخاص،منظمة المحاميين |
en_US |
dc.title |
تمثيل الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء الإداري الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée