Résumé:
بالرغم من الحماية الدستورية لملكية للأف ا رد من تعسف السلطة،إلا أن الإدارة في
بعض الأحيان تصدر ق ا ر ا رت مشروعة تهدف إلى تحقيق نفع عامة ،و قد تخلف أيضا
ضر ا ر للأف ا رد و تعتبر شكل من الأشكال الاستثنائية التي تلجأ إليها الإدارة من اجل
تحقيق النفع العام ، إلا انه كما تم التطرق إليه في أول هذا العمل هو عمل مشروع و
مقنن و محصور بموجب قوانين و تنظيمات و يلقي على عاتق الإدارة مسؤولية تعويض
الأف ا رد المتضررة من هذه الق ا ر ا رت من خلال تع ويض منصف و عادل ، قبلي و قابل
للم ا رجعة .
وتسهر مجموعة من الأجهزة الإدارية على احت ا رم و تطبيق القوانين والشروط المتعلقة بهذه
العمليات،كونها تمس بالفرد مباشرة و تتسبب له في إض ا رر مادية ، لذى مكن المشرع
المتضرر من الطعن في هذه الق ا ر ا رت لتوفر عيب من عيوب المشر وعية، أو حتى عيب
من العيوب الشكلية المفروضة لصحة هذه الق ا ر ا رت .
ولقد مكن أيضا المشرع المتضرر من حق م ا رجعة مبالغ التعويض تحت سلطة و رقابة
القضاء ، و المميز من خلال بحثنا هذا أن التعويض ليست ج ا زفية مثل معظم
التعويضات التي تحكم بها العدالة ، و إنما هي تعويضات مدروسة تبنى على أساس
تقرير فنية يقوم بها خب ا رء معتمدون لدى المحاكم و المجالس و تكون هذه الخب ا رت هي
الأخرى قابلة للنقد و تبسط العدالة سلطتها عليها من خلال تقدير مدى جديتها ، أو
إلمامها بمهام الموكلة للخبير و من ثم استبعادها أو الأمر بخبرة تكميلية ،أو المصادقة
عليها.
بالنظر إلى الد ا رسة السابقة يعاب على نزع الملكة من اجل المنفعة العامة أنها لا
تشمل تعويض علي الجانب المعنوي أو القيمة المعنوية للعقا ا رت المنزوعة مثل تمسك
الأشخاص بملكية أجدادهم ، أو بمواطنهم الأصلية لأن العقا ا رت المنزوعة خاصة إذا كان
النزع يشمل كل العقار ،أو جزءا منه قد يكون ذا قيمة معنوية لدى المالكين و بالتالي
وجب على المالك أن يتخلى عن ملكيته