Résumé:
نخلص في هذه الد ا رسة - - - - - -
- - - - -- - - - -- - - - - - - -- -- مشروعية ال ق ا رر ال ، إلى أن أوجه هذه الرقابة التي تنقسم إلى رقابة
تمارس على الج تأديبي ورقابة تمارس على الجانب - - - - - - - - - - - --
الموضوعي أو الداخلي للق ا رر.
- --------- - ----- - ---------- - ---- - -------------------- - ----
------ -- --- - ---------------- - ---- - - ------ - ----
-- - --- - ---------- - ----- - - ------------------ -----------
------- ---------------- - ----------------- - ------ - ------
------ ------ -- ---- ------ ------ ----- - ------- ----
--------------- ---------------------------------
--------------- - - - - - ----
أما المشروعية الموضوعية فتظهر في ثلاثة أمور متلازمة يجب توافرها، فالخطأ
التأديبي باعتباره السبب في صدور الق ا رر ي ا رقب فيه مدى مطابقته للواقع ، وصحة
التكييف القانوني للخطأ. أما بالنسبة للعقوبة فقد قيد المشرع السلطة التأديبية في
مجال إصدار العقوبات بقيود أهمها: تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون،
وملائمة العقوبة المتخذة للخطأ التأديبي المرتكب. كما أن مجال الرقابة الموضوعية
يمتد إلى الغاية التي يتوخاها مصدر الق ا رر فيجب أن يصدر الق ا رر تحقيقا للمصلحة
العامة والغاية التي حددها المشرع ولا ينحرف بسلطته إلى غايات أخرى غير
المقررة.
الخاتمة
77
عادية، خص المشرع مجلس الدولة بالنظر فيه باعتباره أعلى هيئة قضائية في
التنظيم القضائي الإداري الج ا زئري، ولقبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة يجب
توفر الشروط المقررة قانونا فالطعن بالنقض لا يقبل إلا على الق ا ر ا رت القضائية
الصادرة عن أحد الجهات القضائية الإدارية، حيث عرفت طبيعة الق ا ر ا رت التأديبية
للقضاة تغيي ا ر في تحديدها، فقبل 5002 اعتبرت ق ا ر ا رت إدارية صادرة عن سلطة
إدارية مركزية قابلة للطعن فيها بالإبطال. وبعد 5002 اعتبرت ق ا ر ا رت قضائية
صادرة عن جهة قضائية متخصصة لا تقبل إلا الطعن بالنقض. و يجب أن يرفع
الطعن من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة في أجل شهرين.