Résumé:
بعد التحميل و الإلمام قدر المستطاع لجميع جوانب الموضوع،نجد أن كلا من التشريع و
الفقو لم يتوصلا إلى وضع تعريف لمعطل وانما أشار إلييا المشرع من خلال القوانين و
التنظيمات الخاصة بالعطل؛وخاصة ما تعمق الأمر بالقانون الأساسي لموظيفة العمومية
.00/00
حيث تحتل العطمة مكانة بارزة من بين الحقوق التي يتمتع بيا الموظف ،فيي تمسو
وتأثر عميو تأثي ا ر بالغا من نواح عدة،اجتماعية و اقتصادية ،عممية ودينية، لذلك التفت
المشرع إلى أىميتيا فتولى تنظيميا ومعالجة المسائل المرتبطة بيا من اجل تحقيق توازن
بين مصمحة الموظف و الإدارة.
ولقد استمد الموظف الحق في العطمة بمقتضى القوانين و التنظيمات،حيث أنصفت كل
طرف سواءا الموظف أو الإدارة،من خلال ما يعرف بضرورة المصمحة، كذلك قسم
المشرع العطل إلى عطل عطل سنوية و مرضية و أخري استثنائية، وحدد لكل منيا
إج ا رءاتيا و كيفية منحيا ؛ والتعويض فييا، إلا أن نظام و عناصر ىذه العطل يختمف
عن بعض الوضعيات القانونية الأخرى عمى غ ا رر الإنتداب و الاستيداع ووضعية الخدمة
الوطنية؛ ووضعية خارج الإطار.
كما تبين أن الموظف خلال عطمتو يستفيد من الترقية وتوقع عميو الج ا زءات التأديبية.
وعميو المشرع الج ا زئري اعتنى بالموظف إعتناءا كبي ا ر و أقر لو بجميع أنواع العطل
المعروفة في القانون الأساسي لموظيفة.