Résumé:
خلاصـ الموضض
742 المتضمن تنظيم الصفقات / مما سبق د ا رستو نخمص إلى أن المرسوم الرئاسي 51
العمومية وتفويضات المرفق العام قد أولى اىتماما كبي ا ر بالمقابل المالي في الصفقات العمومية
بوصفو أىم الحقوق الخاصة بالمتعاقد وفي نفس الوقت أىم إلت ا زمات المصمحة المتعاقدة ،إذ أفرد
لو العديد من المواد تبين أحكامو العامة ،إلى جانب توضيح آليات استيفائو من قبل
المتعاقد،وىذا بيدف النيوض بالمشاريع العمومية وتحقيق تنفيذ خطة الصفقات العمومية في
قطاعات الدولة،إضافة إلى حماية المال العام نظ ا ر لتأثيره المباشر عمى الخزينة العمومية .
والأصل أن الدفع وتسديد المقابل المالي في الصفقة لا يتم إلا بعد تأدية الخدمة لكن
نظ ا ر لأىمية وضخامة التكاليف لبعض الصفقات أضفى المشرع عمى القاعدة ليونة من خلال
تمويل جزئي وقبمي تحت ما يعرف بآليات التسوية المالية لمصفقة،وأما إذا واجيت المتعاقد
ع ا رقيل وعوامل مرىقة لا يمكن معيا الاستم ا رر في تنفيذ الصفقة بات من حقو المطالبة بما
سمي بآليات إعادة التوازن المالي لمصفقة،وأما في حالة حدوث ن ا زع بين المصمحة المتعاقدة
والمتعامل المتعاقد حول المقابل المالي يتم المجوء إلى آليات تسوية ن ا زعات المقابل المالي
المتمثمة في التسوية الودية وفي حال فشميا التسوية القضائية