Résumé:
الموظف العام وأثناء ادائه لواجباته في اطار وظیفته ، فقد یرتكب جملة من
الاخطاء تكون نتیجة اما لتقصیر او اهمال منه ، مما یدفع الادارة في المقابل الى توقیع
ج ا زئي تأدیبي علیه ، فیه مساس بالجانب المالي او المعنوي ، او ان یؤدي الى انهاء
المسار المهني للموظف المعني ، وهذه السلطة تمارسها الادارة على اطلاقها, تحت
غطاء ما یعرف بالسلطة التقدیریة ، لذلك تدخلّ القضاء الاداري و المشرع الى ایجاد
توازن بین الخطأ المرتكب من قبل الموظف و الج ا زء الموقع من قبل الادارة عن طریق
استحداث مبدأ التناسب، والذي بموجبه یتم اختیار الج ا زء التأدیبي حسب درجة و جسامة
الخطأ المرتكب ، فسعى كل منهما و بذل قصارى جهده لإرساء هذا المبدأ منه خلال
ایجادهم لجملة من الضمانات على المستوى التشریعي أولا من خلال تنصیصه على
مجموعة من الاج ا رءات في مجال التأدیب و ألزم الادارة باحت ا رمها و الأخذ بها ،لكنه في
حالة مخالفة الادارة لهذه الأحكام التشریعیة ، یتدخل القضاء الاداري لتقویم الخطأ
المقترف من قبل الادارة و للحد و الكبح من سلطتها التقدیریة ، في توقیع الج ا زء و هذا
ضمانة للموظف المرتكب للخطأ ،حتى لا تكون هناك مبالغة أو تفریط اثناء توقیعها
للج ا زء و ضمانا لحسن سیر المرفق العام بانتظام و اضط ا رد، فتم تصنیف الاخطاء
الوظیفیة الى درجات اربع تقابلها اربع ج ا زءات مصنفة ، و بهذا یتم وجود نوع من
التناسب و التلاؤم بین الخطأ و الج ا زء.
(