Résumé:
يعتبر الحق في الإضراب حق مكفول دستوريا وقانونيا لجميع الموظفين العاملين في المستشفيات العمومية ووسيلة لتحقيق المطالب المهنية المختلفة كالترقية، الرفع من الأجور، الخدمة المدنية ... إلا أنه يعد عائقا أما سيرورة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية نظرا لأن أساس الإضراب هو الإمتناع عن العمل، على الرغم من أن المشرع الجزائري وضع الضوابط القانونية التي تكفله موازنته مع الحق في العلاج كالحد الأدنى من الخدمة أو المناوبة الوظيفية ... لذلك فالامتناع عن أداء العمل في المستشفيات العمومية ليس كباقي المرافق الأخرى التي تسعى الدولة لإشباع حاجاتها المختلفة كالتعليم أو الخدمات الإدارية.. فلا تكفي الضوابط والضمانات القانونية العامة دون تخصيص مرفق عن آخر مما يدعنا للقول إن ممارسة الإضراب في المستشفيات العمومية وفق التشريع الجزائري اتسم بالعمومية وعدم الدقة في النص على ضوابطه وعدم إعطاء الأولية للحق في الصحة العامة عن حق الموظف الذي يسعى لتحقيق مطلب خاص به.
و على الرغم من أننا لم نجد مرضى تعرضوا لفقدان حياتهم بسبب ممارسة مهني الصحة لحقهم في الإضراب إلا أن الرجوع إلى الواقع العملي إنسانيا قبل قانونيا يجعلنا نقر بأن الحق في الإضراب هو تهديد لانتفاع الفرد من الإستشفاء و حقه في العلاج الأمر الذي يقودنا إلى أنه على السلطة المختصة تعزيز آليات و ضوابط أخرى لضمان العلاج المستمر دون تمييز بين الحالات العادية و الحالات الإستعجالية.