Résumé:
نخلص في ختام هذه الدّ ا رسة المتواضعة، إلى أن آلية ال تّشريع بأوامر قد حظيت
بمكان ة متم يزة في ظلّ النّظام القانوني الج ا زئري لاسيما التّعديل الدستوري الأخير، الذي
كان له الفضل العظيم في تدعيم وتوسيع الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية، من
خلال تمكينه من التدخّل في المجال التشريعي المحجوز أساساً للبرلمان، وذلك ضمن
حالا ت محدّد ة أحاطتها الأحكام الدستورية بجمل ة من الضّوابط القانونية، وأخضعتها
للممارسة الفريدة باستخدام تلك الآلية، فهماُ واقتناعا بأنّ ذلك سَيَحُولَ دون تعسّف الرئيس
في مباشرة تلك السّلطة وبالتّالي بسط هيمنته على الوظيفة التشريعية، ولكن للأسف ما
أثبتته التّجربة العملية في جميع مواقفها كان دليلاً قوياً وقاطعاً على فشل هذه المُكنة
القانونية في تبويب هذا الاختصاص، والحدّ من الامتداد الواسع والطّاغي لكيان النفوذ
الرئاسي على هذا المجال.
وما عزّز ذلك هشاشة الأُطُر الرّقابية وعدم فاعلية الدّور الذي تضطلع به تلك
الهيئات المُسْنَدِ إليها مهمّة مباشرتها على الأوامر المتّخذة من قبل رئيس الجمهورية، سواء
أثناء الظروف العادية أو على إثر مقتضيات بالغة الخطورة تشهدها المؤسّسات الدّستورية
والسياسية للدّولة في فترة محددة، وهذا ما تأكّد لنا شيئاً فشيئاً ونحن نعالج ونستقرئ
مكنونات نصوص وأحكام الدستور الحالي، لاسيما المادة 241 منه التي شكّلت بدورها
الترسانة المتينة لبناء معالم المركز التشريعي لهذا الأخير.