Résumé:
يتضح لنا من خلال ىذه الد ا رسة أن المجمس الأعمى لمقضاء الذي يشكل المؤسسة الدستورية
المستحدثة بغرض ضمان استقلالية القاضي و متابعة مساره الميني ، ىو الجية المختصة
برقابة انضباط القضاة و متابعتيم تأديبيا و الفصل في الدعاوى القائمة عمييم ، و يتميز في
ىذه الحالة بتشكيمة خاصة و ميام محددة بموجب الدستور و نصوص قانونية متعددة ،
أىميا القانون العضوي رقم 04 / 11 المتضمن القانون الأساسي لمقضاء و القانون العضوي
رقم 04 / 12 المتعمق بتشكيل المجمس الأعمى لمقضاء و عممو و صلاحياتو . و حاول
المشرع الج ا زئري من خلال ىذا القانون الأخير تدارك النقائص و اليفوات الواردة في القوانين
السابقة.
فقد كان المجمس الأعمى لمقضاء كييئة تأديبية في ظل القانون الأساسي لمقضاء لسنة
1969 يتشكل من الرئيس الأول لممجمس الأعمى رئيسا ، و مدير الشؤون القضائية ، و
مدير الإدارة العامة لو ا زرة العدل ، و النائب العام لدى المجمس الأعمى ، و ممثمين لحزب
جبية التحرير الوطني ، و أعضاء المجمس المنتخبة بالاقت ا رع العام ، و القضاة المنتخبين
من طرف زملائيم ، و من خلال ىذه التشكيمة يتضح لنا جميا استبعاد المشرع الج ا زئري
لمسمطة التنفيذية ، و جاء القانون الأساسي لمقضاء لسنة 1989 مستبعدا من التشكيمة
التأديبية أيضا كل من ممثمي الحزب و أعضاء المجالس المنتخبة ، كما ميز ىذه التشكيمة
أثناء انعقادىا لمحاكمة قضاة الحكم عنيا في حالة انعقادىا لمحاكمة قضاة النيابة ، و قد
ت ا رجع المرسوم التشريعي رقم 92 / 05 عن ىذا التمييز بالرغم من مساىمتو و ضمانو
لاستقلال القضاة في التأديب .
و جاء القانون الأساسي لمقضاء لسنة 2004 بتشكيمة المجمس الأعمى لمقضاء كييئة تأديبية
متكونة من قضاة ققط ، مستبعدا أشخاص السمطة التنفيذية لضمان محاكمة تأديبية عادلة
لمقضاة .