Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
قريب, روميساء |
|
dc.contributor.author |
نصيب, معيوفة |
|
dc.date.accessioned |
2023-06-07T09:48:19Z |
|
dc.date.available |
2023-06-07T09:48:19Z |
|
dc.date.issued |
2017-06-15 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8963 |
|
dc.description.abstract |
أحاط المشرع الج ا زئري الصفقات العمومية بمجموعة من الضوابط والقيود، وذلك
خلال التنفيذ، كما ضمن لأط ا رف الصفقة الحقوق والالت ا زمات الواجبة لكل طرف
التقيد بها وعدم الخروج عنها ، وفقا للمبادئ التي أقرها المشرع رغم هذا، فإنه تظهر
خلال التنفيذ منازعات متعددة قد تضر بطرف على حساب طرف آخر، وعليه
فالمشرع الج ا زئري استحدث مجموعة من الضمانات القانونية من خلال المرسوم
742/51 المتضمن تنظيم الصفقة العمومية و تفويضات المرفق العام واضعا اطر
تسوية هذه الن ا زعات التي تنشا بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، وذلك من
خلال التسوية الودية التي تبادرها الإدارة عن طريق لجان الصفقات العمومية وفي
حال فشل التسوية الودية بين طرفي الن ا زع إداريا يتم اللجوء إلى القضاء الإداري،
حسب نص تنظيم الصفقات العمومية، حيث يختص بالنظر للدعاوى المتعلقة بتنفيذ
الصفقة العمومية ، بناءا على الحالات التي يقررها القاضي الإداري، والحكم
بالتعويض من أجل الحفاظ على التوازن المالي للصفقة العمومية، وحماية حقوق
الطرف المتضرر، حفاظا على الصالح العام .
وقد قيدت المادة 153 من المرسوم الرئاسي 742/51 حق المصلحة المتعاقدة
بسبق البحث عن التسوية البحث عن تسوية ودية للن ا زع الذي يربطها بالمتعامل
المتعاقد، و أوجبت عليها البحث عن حل ودي للن ا زعات، متى كان هذا عن تسوية
ودية للن ا زع الذي يربطها بالمتعامل المتعاقد، و أوجبت عليها البحث عن حل ودي
للن ا زعات، متى كان هذا الحل يسمح لها ب :
- إيجاد التوازن التكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين .
- التوصل إلى انجاز أسرع للصفقة .
- تسوية نهائية و بأقل تكلفة .
و قبل إتمام الحديث عن مضمون هذه المادة، نود أن نعلق ابتداء على بعض
المسائل الشكلية التي تثيرها، فقد تكرر ذكر " عند تنفيذ الصفقة " مرتين في الفقرتين
الأولى و الثانية، بما يؤكد بأن الت ا زم المصلحة المتعاقدة بالبحث عن الحل الودي
محصور في المنازعات التي تثور أثناء تنفيذ الصفقة .
وفيما يخص الاستعجال فان مجال الاستعجال في مادة الصفقات ينحصر في
الإخلال بالت ا زمات الإشهار أو المنافسة، و بالتالي يتم فقط بخصوص الإج ا رءات
الأولية لإعداد الصفقات، و لا يدخل في إطارها المادة 946 حالات الاستعجال في
مرحلة تنفيذ الصفقة .
إذ أن الاستعجال في مجال تنفيذ الصفقات العمومية ، لا يخضع لأحكام المادة 946 إنما يخضع لأحكام المادة 917 و ما بعدها من تقنين الإج ا رءات المدنية و
الإدارية .
و في الأخير يمكننا القول بأن منازعات تنفيذ الصفقات العمومية على نحو ما تم
التعرض له و لو بصورة موجزة في هذا البحث، تتسم ببعض الخصوصية،
خصوصية متصلة بكون أن عقود الصفقات ذاتها لا تحمل دائما صفة العقد
وان الإج ا رءات الأولية للتسوية الودية التي تعتبر قيدا على ممارسة أط ا رف الصفقة
لحقهم في اللجوء مباشرة إلى القضاء، و هي إج ا رءات فصلها المرسوم الرئاسي
742/51 أكثر من سابقه |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الطعن الإداري،الصفقات العمومية،التسوية القضائية |
en_US |
dc.title |
منازعات تنفيذ الصفقة العمومية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée