Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

منازعات تنفيذ الصفقة العمومية

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author قريب, روميساء
dc.contributor.author نصيب, معيوفة
dc.date.accessioned 2023-06-07T09:48:19Z
dc.date.available 2023-06-07T09:48:19Z
dc.date.issued 2017-06-15
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8963
dc.description.abstract أحاط المشرع الج ا زئري الصفقات العمومية بمجموعة من الضوابط والقيود، وذلك خلال التنفيذ، كما ضمن لأط ا رف الصفقة الحقوق والالت ا زمات الواجبة لكل طرف التقيد بها وعدم الخروج عنها ، وفقا للمبادئ التي أقرها المشرع رغم هذا، فإنه تظهر خلال التنفيذ منازعات متعددة قد تضر بطرف على حساب طرف آخر، وعليه فالمشرع الج ا زئري استحدث مجموعة من الضمانات القانونية من خلال المرسوم 742/51 المتضمن تنظيم الصفقة العمومية و تفويضات المرفق العام واضعا اطر تسوية هذه الن ا زعات التي تنشا بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، وذلك من خلال التسوية الودية التي تبادرها الإدارة عن طريق لجان الصفقات العمومية وفي حال فشل التسوية الودية بين طرفي الن ا زع إداريا يتم اللجوء إلى القضاء الإداري، حسب نص تنظيم الصفقات العمومية، حيث يختص بالنظر للدعاوى المتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية ، بناءا على الحالات التي يقررها القاضي الإداري، والحكم بالتعويض من أجل الحفاظ على التوازن المالي للصفقة العمومية، وحماية حقوق الطرف المتضرر، حفاظا على الصالح العام . وقد قيدت المادة 153 من المرسوم الرئاسي 742/51 حق المصلحة المتعاقدة بسبق البحث عن التسوية البحث عن تسوية ودية للن ا زع الذي يربطها بالمتعامل المتعاقد، و أوجبت عليها البحث عن حل ودي للن ا زعات، متى كان هذا عن تسوية ودية للن ا زع الذي يربطها بالمتعامل المتعاقد، و أوجبت عليها البحث عن حل ودي للن ا زعات، متى كان هذا الحل يسمح لها ب : - إيجاد التوازن التكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين . - التوصل إلى انجاز أسرع للصفقة . - تسوية نهائية و بأقل تكلفة . و قبل إتمام الحديث عن مضمون هذه المادة، نود أن نعلق ابتداء على بعض المسائل الشكلية التي تثيرها، فقد تكرر ذكر " عند تنفيذ الصفقة " مرتين في الفقرتين الأولى و الثانية، بما يؤكد بأن الت ا زم المصلحة المتعاقدة بالبحث عن الحل الودي محصور في المنازعات التي تثور أثناء تنفيذ الصفقة . وفيما يخص الاستعجال فان مجال الاستعجال في مادة الصفقات ينحصر في الإخلال بالت ا زمات الإشهار أو المنافسة، و بالتالي يتم فقط بخصوص الإج ا رءات الأولية لإعداد الصفقات، و لا يدخل في إطارها المادة 946 حالات الاستعجال في مرحلة تنفيذ الصفقة . إذ أن الاستعجال في مجال تنفيذ الصفقات العمومية ، لا يخضع لأحكام المادة 946 إنما يخضع لأحكام المادة 917 و ما بعدها من تقنين الإج ا رءات المدنية و الإدارية . و في الأخير يمكننا القول بأن منازعات تنفيذ الصفقات العمومية على نحو ما تم التعرض له و لو بصورة موجزة في هذا البحث، تتسم ببعض الخصوصية، خصوصية متصلة بكون أن عقود الصفقات ذاتها لا تحمل دائما صفة العقد وان الإج ا رءات الأولية للتسوية الودية التي تعتبر قيدا على ممارسة أط ا رف الصفقة لحقهم في اللجوء مباشرة إلى القضاء، و هي إج ا رءات فصلها المرسوم الرئاسي 742/51 أكثر من سابقه en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الطعن الإداري،الصفقات العمومية،التسوية القضائية en_US
dc.title منازعات تنفيذ الصفقة العمومية en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée