Résumé:
أحاط المشرع الج ا زئري الصفقات العمومية بمجموعة من الضوابط و القيود في مختلف م ا رحلها بدءا من مرحلة
الإب ا رم إلى غاية تنفيذها كما ضمن لأط ا رف الصفقة الحقوق و الإلت ا زمات الواجبة لكل طرف للتقيد بها و عدم الخروج
عنها، رغم هذا فإنه قد تظهر خلال مرحلة الإب ا رم أو التنفيذ منازعات قد تضر بأحد الأطراف إذا أوجد المشرع
247 واضعا أطر لتسوية هذه الن ا زعات من خلال التسوية / مجموعة من الضمانات من خلال تنظيم الصفقات 15
الودية كطريق أولي التي تبادرها الإدارة عن طريق لجان الصفقات أو من خلال التحكيم إلا أن هذا لا ينفي اللجوء إل
طريق ثان متمثل في القضاء الإداري في حال فشل هاته الأخيرة في حل الن ا زع القائم وديا.