Résumé:
ملخص:
الأصل أن النيابة العامة لها الحرية في تحريك الدعوى العمومية بشأن أية جريمة
يصل إلى علمها نبأ وقوعها ، فالقانون منحها سلطة الملائمة في تحريك الدعوى العمومية
من عدمه .
و لكن سلطتها هذه ليست مطلقة ؛ فإستثناءا على مبدأ الملائمة الذي تتمتع به أ رى
المشرع و لإعتبا ا رت معينة تقييد سلطتها التقديرية في تحريك و مباشرة الدعوى العمومية
في بعض الحالات و تعليقها على جملة من القيود.
و إنصب موضوع مذكرتنا على د ا رسة هذه القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في
تحريك الدعوى العمومية وفقا لما جاء في التشريع الج ا زئري.
فهذه العقبات القانونية التي وضعها المشرع للحد من سلطة النيابة العامة تنقسم إلى ثلاثة
قيود هي : الشكوى ، الطلب و الإذن . و التي تختلف بإختلاف الجريمة المرتكبة
و شخص الجاني و صفته و الجهة التي تقدمها أو تصدرها ، سواء كانت شخصا عاديا
أو هيئة أو سلطة عامة .
و لقد تناولنا د ا رسة موضوع المذكرة في فصلين ؛ حيث درسنا في الفصل الأول قيد
الشكوى ، في حين خصصنا الفصل الثاني لد ا رسة قيدا الطلب و الإذن و لقد كان
الهدف من جمع هذين القيدين في نفس الفصل هو ما يربطهما من تشابه بإعتبار أن
كليهما يصدر من هيئة أو سلطة عامة .
و أنهينا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج و التوصيات التي توصلنا إليها من خلال
د ا رستنا لموضوع المذكرة.