Résumé:
يعتبر الحدث الفئة الأكثر عرضة للمخاطر في المجتمع وتنبع تلك
الخطورة من ضعفهم البدني ونقص خبرتهم بالحياة ووقوعهم ضحية المحيط
الإجتماعي الذي يتواجدون به، وإدراكا لتلك الحقيقة دأبت الّتشريعات النائية
المقارنة بما فيها التشريع الجزائري على معاملة هذه الفئة خاصة الجانحين منهم
معاملة جنائية خاصة يغلب عليها طابع التهذيب والإصلاح على العقاب.
لذلك، ك رس المش رع الجزائري حماية للحدث المواثيق والإّتفاقيات الدولية
ذات ال صلة بحقوق الطفل و حمايته، معبرا عن سياسة جنائية وعقابية من خلال
جملة من القوانين بدأها المش رع الجزائري بقانون العقوبات ثم قانون الإجراءات
12 تتجّلى هذه الحماية من خلال - الجزائية وأخيرا قانون حماية الطفل رقم 15
القواعد الموضوعية والإجرائية كما خ صهم بجملة من ال ضمانات أوجب اتباعها
وإحترامها أثناء الّتعامل معهم، وهي قواعد متميزة وهادفة إلى حماية وتربية الطفل
بما يتماشى وخصوصيته .
وحماية للحدث الجانح ك رس المش رع الجزائري مبدءا هاما هو الحيلولة
دون تسليط العقوبة عليه وذلك من خلال مجموعة من الآليات تتمّثل في تحديد س ن
أدنى لا تح رك المتابعة الجزائية ضد الحدث وإستبدال العقوبة بتدابير بديلة يغلب
عليهخا الطابع التربوي والتهذيبي، وإستحداثه الآلية الوساطة لوضع حد للمتابعة
الجزائية للحدث الجانح ومع ذلك وضع المش رع الجزائري بعض الإستثناءات
وذلك حين يرى القاضي ضرورة توقيع العقوبة على الحدث الجانح في حال
إرتكابه الجريمة الإرهابية أو جرائم المخدرات مراعيا بذلك مصلحة المجتمع.
ونس جل في هذا المقام المجهود الكبير الذي يبذله المش رع الجزائري من
أجل حماية الحدث وإصلاحه بالأساليب الحديثة مراعيا بذلك مصلحة الطفل
الفضلى بإعتباره نواة المجتمع.