Résumé:
ملخص المذكرة:
مبدأ الشرعية يقتضي تحديد الأفعال المحطورة التي يعد ارتكاب أي فعل منها جريمة عن طريق وضع نصوص واضحة، تقيد تحريم ارتكاب مثل تلك الأفعال، فالأصل في الأفعال الإباحة الى أن يأتي النص الذي يحرمها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعتبار أي فعل جريمة، إذا لم ينطبق عليه أحد النصوص التجريمية، وبالتالي أصبح هذا المبدأ من الدعائم الأساسية لحماية الحريات الفردية، وتأكيد مبدأ سيادة القانون.
إضافة إلى ذلك يقتضي تحديد العقوبات المقابلة للجرائم المنصوص عليها تحديدا دقيقا، إذ لا يجوز للمحكمة أن تطبق على الجاني مهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة اليه عقوبة، غير تلك العقوبة المقررة لها مسبقا بنوعها، ومدتها ومقدارها مكتفية في ذلك بالعقوبات الواردة في النظام الأساسي دون غيرها