Résumé:
الملخص
من خلال تطرقنا في د ا رستنا لهته المذكرة و التي جاءت تحت عنوان جريمة
التجسس )أمن الدولة( و التي تهدد أمن الدول و المجتمعات عموما و تؤثر على
استق ا ررها الخارجي و كيانها، حيث اعتبرت جريمة التجسس من قبل ج ا رئم أمن الدولة
من جهة الخارج و جاءت على قمة هرمها فهي تهدد استقلال الدولة و سلامة أ ا رضيها
كما قد تهدد علاقة الدولة بدولة أخرى و بالتالي فإن جريمة التجسس لا تعد جريمة
سياسية باعتبارها من ج ا رئم القانون العام، لذلك قد تم إخ ا رج جميع ج ا رئم الاعتداء على
أمن الدولة من جهة الخارج من عداد الج ا رئم السياسية من قبل المشرع الج ا زئري
باعتبارها ج ا رئم قانون عام كما أن سياسة المشرع بالتصدي لجريمة التجسس مازجت
بين الص ا رمة و المرونة و ذلك بالشق التجريمي أو في شق العقاب، حيث أنه في
الشق التجريمي احتوت هذه الجريمة ككل الج ا رئم على ركن شرعي و مادي و معنوي
تمثل الركن الشرعي في جملة النصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل الذي تع رض له
المشرع الج ا زئري في المادة 64 من قانون العقوبات و المادة 280 من قانون القضاء
العسكري أما فيما يتعلق بالركن المادي لهاته الجريمة فاكتفى المشرع الج ا زئري بتعداد
صور السلوك المجرم سواء في قانون العقوبات أو في قانون القضاء العسكري ، أما
الركن المعنوي اعتبر المشرع جريمة التجسس نظ ا ر لخطورتها من الج ا رئم العمدية التي
تستوجب توفر القصد الجنائي بشقيه )قصد عام و قصد خاص(.
كما أن المشرع الج ا زئري أفرد لهته الجريمة عقوبة شديدة و صارمة تمثلت في
عقوبة الإعدام كما أوكل المشرع الج ا زئري الاختصاص لهاته الجريمة و التي تأتي على
قمة هرم الج ا رئم الماسة بأمن الدولة لمحكمة الجنايات و القضاء العسكري ، كما انتهج
المشرع الج ا زئري سياسة مرنة تمثلت في الإعفاء من العقوبة و تخفيضها إذا ما تم
التبليغ عنها من طرف الجاني و الغرض من ذلك هو التصدي لها قبل وقوعها ما أطلق
عليه الفقهاء بالتجريم التحويطي كما أورد المشرع الج ا زئري و أقر المسؤولية للشخص
المعنوي عن جريمة التجسس و رصد لها عقوبة الغ ا رمة و أكثر من العق وبات التكميلية.