Résumé:
ملخص:
يكتنف التعريف بالجريمة الإرهابية مجموعة من العوائق و الصعوبات نظ ا ر لاختلاف
وجهة النظر بين الباحثين و الدول حول الأسباب التي خلقت الظاهرة، و بين من ي ا ر ه أسلوبا
جديدا للتحرر، و هناك فريق آخر يرى في الإرهاب أقصى الصور البشعة التي وصل إليها
الإج ا رم في العصر الحديث.
إن الج ا زئر لم تعرف الظاهرة الإرهابية إلا بعد التحول السياسي الذي شهدته بداية
التسعينيات، إذ لم نجد قبل هذه الفترة مصطلح الإرهاب أو الجريمة الإرهابية ضمن
القواعد العامة من الناحية الإج ا رئية و العقابية، و تعاملت مع المظاهرة بأسلوب أمني، إلا أن
03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 ، الذي تشكلت بموجبه جهات قضائية مختصة / الامر 92
بمتابعة الجريمة الإرهابية بعد تجريمها لمجموعة من الأفعال التي هددت النظام العام و
الاستق ا رر داخل الدولة.
منح هذا المرسوم مجموعة من الصلاحيات لجهات التحقيق و كذا جهات الحكم، إلا
10 في الجانب العقابي / أنه لم يعمر طويلا وألغي بقوة القانون بمجرد أن صدر الأمر 95
11 في الجانب الإج ا رئي المؤرخين في 20 فيفري 1995 المشرع التشريعي ، / والمرسوم 95
حيث كان هذين الامرين اهم تدخل من المشرع على الإطلاق لمواجهة الإرهاب لذلك ركزنا
11 مجموعة من الأفعال التي تناولها بالتجريم / عليه كمحور في د ا رستنا، وقد جرم الأمر 95
قبل ذلك في إطار القواعد العامة لاسيما ما نصت عليه المادة 87 مكرر، بالإضافة إلى
صو ا ر أخرى للجريمة الإرهابية لم يتناولها المشرع بالقواعد العامة لاسيما ما جاء بالمادة
87 مكرر 10 ، 87 مكرر 3
ما نخلص إلى قوله أن الجريمة الإرهابية لا يمكن مواجهتها بالقانون فقط، و تجربة
الج ا زئر في ذلك واضحة؛ فالقانون وحده لن يجدي نفعا ما لم تتضافر الجهود السياسية
والقانونية و حتى الفكرية لمواجهة ظاهرة عاثت فسادا في البلاد.