Résumé:
نص المشرع الج ا زئري على الرقابة البرلمانية لعمل الحكومة في الدستور والقانون
61 الذي ينظم العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا - العضوي 61
العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و الأنظمة الداخلية للغرفتين
وتنقسم الآليات الرقابية إلى آليات لا تستوجب مسؤولية الحكومة حيث لا تتعدى مجرد
وسائل استعلامية الهدف منها التقصي و التحري عن الحقائق وجمع المعلومات و
تتثمل في السؤال . الاستجواب . لجان لحقيق
السؤال تضمنه المواد : المادة 651 من الدستور و المادة 16 إلى 61 من القانون
61 ينقسم إلى نوعين سؤال كتابي و سؤال شفوي يحق لكل عضو في - العضوي 61
مجلس الأمة أو نائب في لمجلس الشعبي الوطني أن يطرح السؤال وفق الإج ا رءات
المحددة للاستجواب و التحقيق تقوم به لجان مؤقتة تتشكل من أعضاء ونواب البرلمان
86 من / وتنتهي مهمتها بإيداع التقرير تضمنتها المادة 681 من الدستور والمواد 66
61 ولا يترتب أي أثر قانوني، وآليات رقابية تستوجب مسؤولية - القانون العضوي 61
السياسية للحكومة تتمثل في عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة الذي يترتب عليه
تقديم استقالة الحكومة و في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية
يحل المجلس.
ومناقشة بيان السياسة العامة سنويا من قبل المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية يحل
96/98/ 66 من الدستور و المواد 96 /61/65/ المجلس بقوة القانون حسب المادة 69
.61- من القانون العضوي 61
ومناقشة بيان السياسة العامة سنويا من قبل المجلس الشعبي الوطني يمكن أن تختتم
بإيداع ملتمس الرقابة أو رفض طلب التصويت بالثقة لصالح الحكومة تؤدي إلى تقديم
استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية الذي له سلطة تقديرية قبول الاستقالة أو حل
البرلمان.
غير أن الشروط والإج ا رءات التي أوجبها المشرع تؤدي إلى صعوبة تطبيق هذه الآليات