Résumé:
ملخص:
يعتبر الحدث الفئة الأكثر عرضة للمخاطر في المجتمع و تنبع تلك الخطورة من ضعفهم و نقص خبرتهم بالحياة و وقوعهم في الخطأ الذي يعاقب عليه القانون و هذا نتيجة المحيط الإجتماعي الذين يتواجدون به ، و إدراكا لتلك الحقيقة بدات مختلف التشريعات من بينها التشريع الجزائري في مواجهة هذه المخاطر أو الظاهرة ألا و هي ظاهرة جنوح الأحداث ، و أولت معاملة خاصة لهذه الفئة من بينها الجانحين يغلب عليها الطابع التهذيب و الإصلاح على العقاب .
لذلك كرس المشرع الجزائري ضمانة للحدث ذات الصلة بحقوق الطفل و حمايته من خلال القضاء الخاص للفصل في قضايا هاته الأخيرة ، معبرا عن سياسة جنائية و عقابية من خلال جملة من القوانين بدأها المشرع بقانون العقوبات ثم قانون الإجراءات الجزائية و أخيرا حماية الطفل رقم 15-12 تتجلى هذه الحماية من خلال القواعد الموضوعية كما خصم بجملة من الضمانات أوجب إتباعها و إحترامها أثناء التعامل معهم ، و هي قواعد متميزة و هادفة إلى حماية و تربية الطفل بما يتماشى و خصوصيته
و حماية للحدث الجانح كرس المشرع الجزائري مبدءا هاما و هو التخفيف في تطبيق العقوبة عليه و ذلك من خلال منحه سلطة بين أولية التدبير و العقوبة كإستثناء وفقا لمعايير قانونية تم الإعتماد عليها من طرف القاضي المختص بشؤون الأحداث ، و أن المشرع إستحدث سن المتابعة الجزائية لتوقيع العقوبة أو إتخاذ التدبير المناسب له
و نسجل في هذا المقام المجهود الكبير الذي يبذله المشرع الجزائري من أجل حماية الحدث و إصلاحه بالأساليب الحديثة مراعيا بذلك مصلحة الطفل الفضلى بإعتباره نواة المجتمع و رجال الغد .