Résumé:
ملخص:
یستعمل الإطار المفاهیمي للتسجیل جمیع الإج ا رءات و الشروط القانونیة التي وردت في
1975-12- 105 المؤرخ في 09 / نصوص قانون التسجیل الصادر بموجب الأمر 75
وكذا النصوص القانونیة المنظمة لمجال الض ا رئب و غیرها .
و یتحدد مفهوم التسجیل في كونه إج ا رء وجوبي فرض المشرع من أجل تحقیق عدة
أهداف قانونیة و مالیة، كما كرسه كأداة قانونیة من أجل تحقیق أغ ا رض جبائیة .
فالتسجیل یستدعي م ا رعاة القواعد و الشروط الشكلیة و لا سیما قاعدة الرسمیة ، وبالتالي
فهو یضع الإطار القانوني الذي ینبغي التقید به في المعاملات العقاریة تسهیلا لإستفائي
الغرض الأساسي منه و هو و التحصیل المالي .
لذلك فإن تنظیم هذه العملیة شمل الجانب القانوني و الهیكلي معا قصد تسخیر كل
الوسائلب القانونیة و التنظیمیة و المادیة لتوفیر فرص أكبر للتحصیل المالي و منع كل
طرق الغش و التهرب الضریبي ، لذلك حددت الم ا ركز القانونیة لأط ا رف العلاقة التي تنشأ
بمناسبة التسجیل ، حیث رتب القانون عدة مسؤولیات على القائم بالعملیة على مستوى
مصلحة التسجیل و هو مفتش التسجیل و في ذات الوقت توضیح المسؤولیات التي تقع
على كاهل الأط ا رف المتصرفین في حالة إرتكابهم لغش أو أي شكل من أشكال التهرب
الضریبي ، أو في حالة قیامم هؤلاء المتصرفین بالإدلاء بتصریحات كاذبة تتعلق بالقیم
الحقیقیة للعقا ا رت و الأموال محل التصرف أو المعاملة ، هذا الوضع دفع بالمشرع إلآ
منح الإدارة الجبائیة سلطة الرقابة اللاحقة على جمیع العملیات الواردة على العقار و ذلك
طیلة الأربع سنوات اللاحقة عن تاریخ تسجیل العقد أو التصریح بواسطة أعوان
متخصصین و بإتباع أسالیب محددة .