Résumé:
ملخص:
إن حق التملك مكفول بموجب الدستور و للمالك الحرية في التصرف و استعمال ملكية الخاصة على وجه يناسبه، لاسيما ممارسة الأنشطة العمرانية عليها، و بالتالي فعملية البناء على الملكية العامة أو الخاصة تكون وفقا لأحكام و ضوابط تفرضها الدولة لضمان مراقبتها بهدف تنظيم النشاط العمراني، و من هنا تبرز المصلحة العمرانية العامة مراعاة للصالح العام و الأمن العام، و من أجل ذلك فرض المشرع على الأشخاص عند ممارسة أي نشاط عمراني الالتزام باستصدار رخص و شهادات من السلطة المختصة، و هي عبارة عن آليات للرقابة الإدارية القبلية لعمليات البناء و التعمير. و التي من بينها رخصة التجزئة التي تمنح الحق لصاحبها لتقسيم قطعة أرض أو عدة قطع غير مبنية لغرض بيعها أو بنائها بعد التحقق من الارتفاقات المتعلقة بالأرض، و كذلك هناك شهادات لا تقل أهمية عن الرخص المذكورة مثل شهادة التقسيم و التي بدورها تخول لصاحبها تقسيم عقار مبني إلى وحدتين أو عدة وحدات عقارية. و بالتالي فالقوانين و التنظيمات التي تنص على تنظيم النشاط العمراني فرضت احترام أدوات التعمير و ذلك بجعل السلطة الإدارية هي المكلفة بتطبيق هذه القوانين.