Résumé:
ملخص:
أجاز المشرع الجزائري بحسب نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إثبات الجرائم بكافة طرق الإثبات الجنائي و منها الأدلة القولية المتمثلة في الإعتراف و الشهادة التي تلعب دورا هاما في المادة الجزائية , و بالرجوع للإعتراف و الشهادة نجد أن لهما تأثيرا مميزا في المجال الجزائي , من حيث إثبات وقائع الجرائم و سنبتها إلى فاعلها الأصلي أو نفيها عن الشخص المتهم و تبرئته .
وهذا لا يمنع القاضي من أن يتحرى عن صحة الإعتراف أو الشهادة , إن لم يقتنع بالتصريحات في نظره للدعوى الجزائية , لما له من سلطة في تقدير الأدلة و الحرية في الإقتناع الشخصي.