Résumé:
ملخص:
في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بقواعد الإشهار و المنافسة أثناء ابرامها للصفقات العمومية ، أجازت المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 المعدل والمتمم بالقانون 22-13 للطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى إستعجالية أمام المحكمة الإدارية المختصة ، وكذلك يجوز للوالي رفع هذه الدعوى اذا تعلق الأمر بجماعة اقليمية أو مؤسسة عمومية محلية ، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي الإستعجالي أن يأمر الإدارة المتسببة في الإخلال بالإمتثال لالتزاماتها ضمن الأجل المحدد ، أو فرض غرامة تهديدية تسري من تاريخ إنقضاء الأجل الممنوح ، كما يمكن أن يأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى غاية إتمام الإجراءات ، وتفصل المحكمة الإدارية في الدعوى المعروضة عليها في مدة لا تتجاوز 20 يوما إبتداءا من تاريخ رفعها.