Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
شرفي, عماد |
|
dc.contributor.author |
العايب, جمال |
|
dc.date.accessioned |
2023-07-09T09:31:46Z |
|
dc.date.available |
2023-07-09T09:31:46Z |
|
dc.date.issued |
2023-06-04 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9598 |
|
dc.description.abstract |
ملخص:
في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بقواعد الإشهار و المنافسة أثناء ابرامها للصفقات العمومية ، أجازت المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 المعدل والمتمم بالقانون 22-13 للطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى إستعجالية أمام المحكمة الإدارية المختصة ، وكذلك يجوز للوالي رفع هذه الدعوى اذا تعلق الأمر بجماعة اقليمية أو مؤسسة عمومية محلية ، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي الإستعجالي أن يأمر الإدارة المتسببة في الإخلال بالإمتثال لالتزاماتها ضمن الأجل المحدد ، أو فرض غرامة تهديدية تسري من تاريخ إنقضاء الأجل الممنوح ، كما يمكن أن يأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى غاية إتمام الإجراءات ، وتفصل المحكمة الإدارية في الدعوى المعروضة عليها في مدة لا تتجاوز 20 يوما إبتداءا من تاريخ رفعها. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الدعوى الاستعجالية، إبرام الصفقات العموموية، التشريع الجزائري |
en_US |
dc.title |
الدعوى الاستعجالية لوقف ابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée