Résumé:
ملخص:
كرّس المشرّع الجزائري عدّة ضمانات لحماية الفرد الموقوف للنّظر، وذلك من خلال ضبط إجراءات التوقيف للنّظر، كمنح هذه السلطة إلى ضباط الشرطة القضائية وتحديد حالات التوقيف للنّظر على سبيل الحصر لعدم التعسف في استعمال هذه السلطة، كما ضبط أيضا هذا الإجراء بمكان وآجال معينة.
ومن جهة وضع المشرّع ضمانات أخرى تتعلق بحقوق الموقوف للنّظر، كحقّه في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، وحقّه في الإتّصال بالعائلة والمحامي وتلقّي زيارتهماوحق إجراء الفحص الطبي.
ولضمان إحترام هذه الضّمانات وتطبيقها في الميدان نظّم المشرّع الرّقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائية أثناء تنفيذهم لهذا الإجراء، أين يترتّب جزاء على كل مخالفة لما هو منصوص عليه لحماية الفرد الموقوف للنّظر.