Résumé:
جعل المشرع الجزائري من الشكلية في العمليات الواردة على المحل التجاري مبدأ مرنا يوازي الرضائية في العقود التجارية ويحقق أهداف الحمائية ، من خلال إخضاعها لأحكام مشتركة سواء كانت ناقلة للملكية بعوض كعقد بيع المحل التجاري أو تقديمه كحصة في شركة ، أو بغير عوض كعقد الهبة والوصية أو كانت هذه التصرفات واردة على سبيل الضمان كعقد الرهن الحيازي أو الانتفاع كعقد إيجار التسيير بالكتابة الرسمية والقيد في السجل التجاري إضافة إلى توحيده لمنظومة الاشهارات القانونية بالشهر على مستوى النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وكذا جريدة محلية بمكان نشاط المحل التجاري وبإعتباره منقول معنوي ذو طبيعة خاصة فقد أورد شكلية تلائم عناصر الملكية الفكرية فيه متى شملتها هذه التصرفات بإلزامية إبرامها بعقود كتابية و تسجيل عناصر الملكية الصناعية فيها أمام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وشهرها على مستواه، مما حقق غايات الائتمان التجاري بحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة والغير، وتقرير إرادة الدولة في ضبط السوق وترشيد مبدأ حرية الصناعة والتجارة لتحقيق غايات المصلحة العامة.