Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
حناشي, عبد الستار |
|
dc.date.accessioned |
2023-08-31T10:06:33Z |
|
dc.date.available |
2023-08-31T10:06:33Z |
|
dc.date.issued |
2023-06-05 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9858 |
|
dc.description.abstract |
الملخص:
نستخلص من دراستنا هذه ان موانع العقاب هي الاسباب التي تفقد الشخص قدرته على التمييز, او الاختيار او كليهما معا فتجعله غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية, هذه الموانع لا تمحو الصفة الجرمية عن الفعل, بل يبقى في نظر القانون جريمة لكن تمتنع معاقبته الفاعل لسبب يقوم شخصه لاعتبارات قررها القانون نفسه.
كما ان موانع العقاب تعتبر موانع شخصية تمثلت في موانع مرتبطة بالإدراك (الوعي), وموانع مرتبطة بالإرادة (الاكراه), وهذه الاسباب شخصية تتصل بالجاني لا شأن لها بالجريمة التي تبقى على اصلها من التجريم, ولا يسأل الجاني جزائيا عن الجريمة اذا كانت هناك عوامل افقدته حرية التصرف او الادراك.
فالأسباب التي ترجع الى شخص الفاعل فيكون الفاعل فيها فاقد الادراك او الارادة بينما يكون الفعل غير مشروع في ذاته, وهذه الاسباب قد وردت في المواد 49,48,47, قانون العقوبات الجزائري.
بالإضافة الى موانع العقاب التي اتى بها المشرع الجزائري على سبيل الحصر, والتي أقرها بنصوص قانونية خاصة اي أطلقا عليها الاعذار القانونية المعفية, فهي ظروف تعفي من العقاب غير انها لا تعفي من التدابير الامنية (الاحترازية), وهذا مانصت عليه المادة 52من قانون العقوبات الجزائري |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
موانع العقاب، الجاني، الادراك، الارادة، قانون العقوبات الجزائري، الاعذار القانونية المعفية، التدابير الامنية |
en_US |
dc.title |
موانع العقاب |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée