Résumé:
انتشرت ظاهرة رفض الإدارة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها و عمت في العديد من دول العالم. وقد اهتم الباحثون بدراسة هذه المعضلة منذ فترة طويلة ، وبذلت جهود كثيرة للوصول إلى الحلول المناسبة ، لدرجة أن المشرع والفقه والقضاء قد طالبوا بمعالجة هذه الظاهرة بكافة الوسائل القانونية والقضائية. فمن السهل تصور الآثار المدمرة التي يمكن أن يحدثها اتجاه لا يضع في اعتباره أن يكون هناك تنفيذ مؤكد لأحكام القضاء الإداري ، لأن أي قاعدة قانونية أو هيئة قضائية تفقد سبب وجودها إذا لم تكن فعالة. يعني وضع نهاية للنزاع وإلا فإنه يصبح لا شيء.
ولعل المتفق عليه امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية سواء كانت مدنية أو ادارية ، وهو انتهاك خطير للسلطة الملزمة للحكم وتحد صارخ للقضاء والرقابة عليه وخسارة لثمار الحكم. وينبغي لمن صدر هذا الأمر لصالحهم أن يجعلوا الحاجة الماسة إلى وضع آليات لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ومنها التهديد بالغرامة وهي من أحدث الأساليب التي كرسها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لضمان حسن تنفيذ الأحكام الإدارية القضائية وفقاً للمواد 980 و 981 من القانون 08/09 فإنه لكل الجهات القضائية الإدارية المطلوب منها الأمر باتخاذ تدابير تنفيذية معينة صلاحية توجيه أوامر للإدارة بتوقيع الغرامة التهديدية عليها.
أجاز المشرع الجزائري ومن خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدّل والمتمم للقاضي الإداري سلطة توقيع غرامة تهديدية على الإدارة الممتنعة والمتماطلة عن عملية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية سيما الصادرة ضد الإدارة، من أجل إجبارها على عملية التنفيذ، ذلك أنّه وبموجب هذه النصوص القانونية التي يتضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذا وجد القاضي الإداري أن تنفيذ الحكم يتطلب توقيع غرامة تهديدية على الإدارة من أجل إجبارها على التنفيذ فإنّه يجوز للقاضي الإداري أن يقضي بها، وعلى هذا الأساس فإنّه يتم ومن خلال مقالنا معالجة الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، دراسة تحليلية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم