Résumé:
في إطار العقود الإدارية تمتلك المصلحة المتعاقدة سلطة توقيع جزاءات إدارية رادعة على المتعامل معها سوى كان متعامل متعاقد أو مفوض له، ونظرا لخطورة هذه الجزاءات الطبقة كونها تنطوي على مساس بحقوقه، أخضعها المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة لجملة من الضوابط الشكلية والموضوعية، حيث تعد بمثابة ضمانات للمتعامل المتعاقد أو المفوض له المخل بإلتزاماته.
وهذه الضوابط سوى كانت شكلية تنذر بالجزاء قبل توقيعه، كإعذار المتعامل المخل بإلتزاماته وتبيان الآخذ الموجهة إليه أو موضوعية تتصل بموضوعه، لتحد من سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء، وتجعل من الجزاء وسيل جبر لا قهر